____________________
(1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول الميقات لأنه إذا دخل قبل أن يحرم صار من أهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه التشكيك (2) فلو جاوز ثم أحرم لزم دمان للمجاوزة وللإساءة لفعلها في أشهر الحج اه كب بل إذا كان في أيام التشريق كما تقدم قرز (3) يقال وجاوز الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا أحرم من الميقات وظاهر عبارة الاز تفيد بصحة تمتعه إذا أحرم من الميقات اه املاء مفتي (*) يعني جاوز قرز (4) مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه كشاف (5) فلو أحرم بعمرة قبلها فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما فان أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالأولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في أيام التشريق قرز وذلك لان الأول قبل أشهر الحج والاخر من داخل الميقات قرز (*) لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها اه غيث (*) وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه ن (6) وحد السفر الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل أن يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقي عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه ح لي فإن لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لأنه سفر واحد وهذا هو الأولى ومعناه عن المفتي (7) أو لم يدخل (8) وفعل العمرة اه كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في أن ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الاحرام بها ذكره المؤلف والإمام المهدي عليلم اه أثمار (9) اي وطنه (10) ما لم يخرج مضربا قرز (11) ولو أحرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا الجواب انه إذا أحرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لأنه في وقت الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله أعلم اه تهامي وإذا أحرم في غير أشهر الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها (*) لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه ان (12) ويلزم دم للإساءة