لو خرج من الميقات بعد أن اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج لزيارة
قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام
حجة التمتع فإنه لا يفسد بذلك تمتعه لئن
حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الأمير م والشيخ محيي الدين (1) انه لا يكون متمتعا لئن شرط التمتع ان لا يجاوز الميقات بعد العمرة لأنه إذا جاوزه كان احرامه
للحج في سفر ثان ولو لم يلحق باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم
للحج فإنه (يستكمل المناسك (2)) العشرة المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا
لطواف القدوم (3)) والسعي على الوقوف فلو قدم
الطواف والسعي على الوقوف أعادهما بعده (و) المتمتع (يلزمه الهدى (4)) فتجزي (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه ولا يجزى أحدهم لو كان ملكه منها دون (6) العشر وقال أبوح وش لا يجزى الا عن سبعة ومثله عن زيد ابن علي وأحمد ب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7) لكل واحد سبعها وهذه وفاقية ومن شرط الشركاء في هدى التمتع أن يكونوا (مفترضين) أي يكون الهدى فرضا واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك (9) والمختلفين نحو أن يكون بعضهم متمتعا وبعضهم عليه نذر (10) واجب أو أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ
____________________
(1) محمد بن أحمد النجراني (2) يعني التسعة لان قد أحرم بالحج اه ينطر لأنه قبل أن يستكمل (3) حيث أحرم من مكة فاما إذا أحرم من الميقات طاف للقدوم اه ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن أحرم من منى وأراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وإنما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث أحرم من مكة فقط اه وفي ح لي ما معناه ان من أحرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز (4) ويكون سنه بسن الأضحية والذكور والإناث في الانعام سواء اه ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب أيضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه مفتي قرز (5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز (*) فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه غيث قرز (6) وكذا الباقيين لأنهم شاركوا غير مفترضن قرز (7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فإنه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة (8) لا فرق لأنه لا يشترط في التمتع قرز (9) المحصرين أو ناذرين (10) ولو كان النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض