____________________
الخشية تكفي من غير ظن (1) العبرة بتعذر الهدي وفي النجري اعلم أن العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز التقديم وليس كذلك وقد أجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه نجري قرز (2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في أيام النحر فالعبرة بالانتهاء اه ح لي ومثله في البحر ينظر (3) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشي تعذرها والهدي اه سيدنا حسن رحمه الله (*) ولو في أول يوم من شوال وهو يوم عيد رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه سماع هبل قرز (4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة أصواع ونصف ويكون من الثلث ان أوصى اه عن مولانا المتوكل على الله عليلم وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الأثمار قرز (5) ما يقال لو خرج المكي إلى خارج الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع سل اه غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه بلفظه من شرح قوله تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة أيام بعد رجوعه من الحج فان صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج أجزأه ومثل معنى ذلك في الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبي اه ع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى (*) اما المكي فيجوز اه منقولة (*) صوابه الحرم قرز (6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي فأنت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا إبراهيم حثيث بل لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته (يقع)؟ والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) لكن يقال هل هذا على القول بان الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه مفتي يقال تخفيفا وإن كان الواجبات على الفور