____________________
تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم عادت البدنة الأولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة أعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ابن علي المجاهد رحمه الله وإن كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق (بقيمة)؟ بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا (1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة أعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه كب ولو في الشرح في التمثيل فإن كانتا شاتين وإحداهما أفضل من الأخرى كان أوضح قرز (2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر (*) وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه غيث وكب قرز أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه نجري (3) فان قيل لم اجزاه صيام الثلاث قبل أيام النحر ومن أصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج فإن لم يصم قبل النحر فأيام التشريق اه غيث (4) ندبا اه ن قرز (5) والذي في البحر والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كأيام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر (*) يؤخذ من هذا ان أيام التشريق من أشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وقد أجازوا صومها فيها اه سماع جربي (*) وجوبا ودخل يوم النحر قرز (*) وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز (6) لا فرق قرز (7) فاما في غير وقتها فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الأزهار في قوله ويتعين الهدي بفوات الثلاث (8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب (9) الخشية هي الظن اه ع وظاهر الاز ان