____________________
(1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمي ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت أيام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمي فعليه دم قرز (*) وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمي ثم وطئ فمن قال إنه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال إنه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الإعادة لحجه اه ع لي (2) فاما لو طاف ثلاثة أشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا (*) اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا إبراهيم اه ينظر قرز (3) فإن لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز (*) بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر أيام التشريق لان له وقتا معلوما فأشبه الصلاة قرز (*) فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز (4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة (*) وهو ميل وطنه فإن لم يكن له أهل فبخروجه من الميقات اه تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالأقرب منهما قرز (*) ما لم يكن من أهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز (*) ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من أعمالها طاف للزيارة وقيل إن من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لأنه مخاطب بالعود (5) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد أجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بأبلغ