____________________
تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شئ إذ هو قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه غيث (1) الا ان يريد ان يدخل (النسك)؟ أحرم من موضعه قرز (2) هنا حشو (3) ويلزم دم (4) وسواء نوى إقامة عشر أم لا وسواء كان له وطن أم لا (5) والصادق (6) أو الحلق أو التقصير في العمرة لبقاء الاحرام اه حثيث قرز (*) ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا أراد الدخول لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ان الحلق والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فإنه يختص بموضع لا يصح في غيره فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي () وض إبراهيم حثيث ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا أراد المجاوزة والله أعلم وأفتى به ض حسين المجاهد في جواب سؤال ولفظه ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في أنه يجوز له الدخول ولو قلنا يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير مؤثر اه من المقصد الحسن بل مؤثر () ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الإمام ص بالله القاسم بن محمد عليلم (*) الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له الدخول الا باحرام لأنه قد حل بالأول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله (*) أو بعضه أو سمى العمرة أو بعضه قرز (*) لا فرق قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة أيها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي محرمة