____________________
الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على أن الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله أعلم بالصواب (1) يعني طولا (2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك (*) بل مالها تأثير وان قل (3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الأقرب انه لا يجزي لأنه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس (4) بشرط أن يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز (5) فان قيل كيف كرهت العمرة في أشهر الحج مع أن أكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه مفتي (*) قال في الكواكب الكراهة للحظر في أشهر الحج وفي أيام التشريق بدليل وجوبه وقيل في أشهر الحج للتنزيه وفي أيام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للإساءة اه كب حيث فعل في أيام التشريق لا في غيرها قرز (6) يقال اختار الإمام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج () اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول أحد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه محيرسي () إذا خرج إلى الحل وأحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي (7) صوابه الحرمي قرز (8) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام (9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره