____________________
الوداع فعليه الايصاء بدم وقيل لا يجب لأنه لم يودع وعن المفتي يلزم دم وهو ظاهر الاز قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب (1) اما المكي فلانه غير مسافر واما الحائض فلان النبي صلى الله عليه وآله رخص لها في تركه وحكم النفساء حكمها ذكره ض زيد واما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الإبانة انه لا يلزمه وادعى فيه الاجماع (*) وكذا من ميقاته داره ومن نوى الإقامة اه بحر وقال الإمام عز الدين عليلم يلزم من ميقاته داره وقرره اه هامش نكته وح لي قرز (2) وفي هامش الهداية ان حكم المعذور مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه وهو ظاهر الاز قرز (3) حيث كان مضربا اه حثيث قرز (4) الا ان يعزم على الرجوع إلى بيت الله (5) يريد في أشهر الحج وقيل ولو في غير أشهر الحج هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج وان لم يتجدد له العزم الا من بعد تمام الحج فلا يلزمه قرز (*) إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته والا فلا اه حثيث وقرز يقال فاما من عليه حجتين أو أكثر من نذر وفرض الاسلام هل يجب عليه الوداع أم لا يجب لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت فأشبه من فات حجه أو فسد سل الظاهر الوجوب لان الوداع لازم لكل من أراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح قرز (6) أو ميلها (7) وهو يوم العزم على السفر (8) قوى واختاره التهامي وعامر واحتج له في شرح بهران (9) وفي حاشية ولا زمان ولا مكان فعلى هذا لا يلزم دم الا بالموت اه عامر (10) حتى خرجت أيام التشريق