____________________
لأنه لم يذكرها وإنما ذكر الدم اه شامي قرز (1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده الا دم واحد فقط اه ح لي (2) ولا بدل لهذا الدم قرز (3) للتأخير (4) وكذا البناء اه هداية قرز (5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر مأيوس اه صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمي وليالي مني وليلة مزدلفة لأن هذه مناسك موقتة فمن خشي فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا استنابة لأنه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه عامر وقرز وهذا في حق من أحرم عن نفسه واما الأجير فله الاستنابة من غير فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه ع سيدنا حسن قرز (*) ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمي عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه ح بهران بل يقع () الأول عن المستنيب والثاني عن نفسه اه املاء مى وهذا بعد خروج أيام التشريق () هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمي أداء أو قضاء (*) ويشترط أن يكون النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب أن يكون بصفة المستنيب عليه بقية احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله أعلم اه ح أثمار والمذهب لا يشترط (6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الأجير ذكر معناه في الهداية كمن زال عقله ثم أفاق وفي الذويد يعيد (*) ولو لعذر مرجو الزوال وإنما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو العمر ووقت الرمي مضيق فان خشي فوته فله الاستنابة (*) وظاهر هذا انه يجزي التكفير للترك ولو لم تمض أيام التشريق () اه غيث ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج أيام التشريق يستقيم في دم الترك قرز لأنه مخاطب بفعله () هذا يستقيم في دم التأخير قرز (7) من حلال أو محرم قرز (8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل