____________________
وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في حكم التارك (*) حتى يجده (1) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شئ سل في بعض الحواشي لا شئ وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد (*) باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام (*) وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه غيث قرز (2) فان قيل لم وجبت الإعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في وقته لأن العمرة وقت له اه زهور ولان جبر الشئ بجنسه أولى من جبر الشئ من غير جنسه (3) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر (4) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه عامر وقرره مى وفقهاء ذمار يقال قد حل به وإنما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة وان اثم (*) يعني لو وطئ لم يلزمه شئ واما انه يجوز له الوطئ فلا يجوز حتى يلحق باهله اه ح لي (5) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه (*) فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه ع لي وعن ض عامر دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه لمعة ولي وقيل إن من جمع بين التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف (6) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر (7) ومثله المكان والبدن اه حفيظ (8) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء رفثه اه غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الإمامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن الوقوف