وأما العدالة المعتبرة في غير المقلد كإمام الجماعة والشاهد فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان.
(مسألة 3): إذا قلد مجتهدا فمات وجب البقاء على تقليده إلى أن يظهر من الأحياء من هو أعلم منه بفارق ظاهر ومرتبة معتد بها.
(مسألة 4): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى فإن كان أحدهم متفوقا على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره، ومع عدمه فالأحوط وجوبا العمل بأحوط الأقوال ومع تعذر ذلك أو تعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة، ومع التساوي بينهم يترجح الأورع، ومع عدمه يتخير بين المجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.
(مسألة 5): يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته وعدالته - بالنحو المتقدم - بالعلم الناشئ من المخالطة والاختبار أو من الشياع أو غيرهما. ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم.
(مسألة 6): إذا احتمل أعلمية بعض المجتهدين وجب الفحص عنه، فمع ثبوته بالعلم أو غيره مما تقدم في المسألة الخامسة يلزم اختياره، ومع عدم تيسر معرفته بالوجه المتقدم، فإن أمكن العمل بأحوط الأقوال تعين، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - إن احتمل أعلمية شخص بعينه من دون أن يحتمل أعلمية غيره منه يتعين تقليده.
وإن كان احتمال الأعلمية لأكثر من شخص واحد تعين اختيار من يظن