بأعلميته، ومع اختلاط الأمر وعدم تيسر الظن بأعلمية أحدهم يتعين اختيار الأورع، ومع عدمه يتخير بينهم كما سبق في صورة التساوي.
(مسألة 7): إذا قلد مجتهدا ثم ظهر له أن تقليده لم يكن على الوجه الشرعي لزم العدول عنه والتقليد لغيره على الوجه المطلوب شرعا.
(مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت فاستجدت له بعض المسائل التي لا يستطيع معرفة فتوى الميت فيها وجب الرجوع فيها للحي، ومع اختلاف الأحياء يجري ما سبق من الترجيح والتخيير. وكذا لو كان مقلدا للحي وتعذر معرفة رأيه في بعض المسائل.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا وعمل على رأيه مدة ثم عدل المجتهد عن رأيه اجتزأ المقلد بعمله السابق ولم يجب عليه قضاؤه في العبادات ونحوها مما يمكن فيه التدارك. وكذا لو عدل المقلد من مجتهد إلى آخر إذا كان تقليده الأول على الوجه الشرعي، أو على غير الوجه الشرعي غفلة من دون تقصير، وأما إذا ابتنى على التسامح والتقصير فهو كما لو عمل من غير تقليد وسيأتي حكمه.
(مسألة 10): إذا عمل من غير تقليد مدة من الزمان فليس له الاجتزاء بعمله، بل لا بد من الرجوع للمجتهد الجامع للشرائط فعلا وعرض عمله السابق عليه، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به، وإلا أعاد.
(مسألة 11): من لا يتسير له الفحص عمن يجب تقليده وأخذ الحكم منه، لبعده عن مراكز الثقافة الدينية، أو لقلة إدراكه كبعض النساء والعوام إذا وثق ببعض المتدينين - من طلاب العلوم الدينية أو غيرهم - في اختيار من يقلده أو في تعيين حكمه الفعلي ليعمل عليه، فأرشده في أمره وعين له الحكم أو المجتهد الذي يقلده فعمل على ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح، وتحمل