(مسألة 15): لا يجوز للمقلد التصدي للقضاء وفصل الخصومة حتى على طبق فتوى مقلده ولا يجوز الترافع له والتحاكم عنده، ولا ينفذ حكمه.
نعم يجوز له بيان حكم الواقعة على طبق تقليد المتخاصمين، فمع وثوقهما بصدقه ومعرفته يجب عليهما العمل بقوله.
(مسألة 16): إذا مات المجتهد انعزل وكيله في الأمور العامة التي يرجع إليه فيها كتولي أموال القاصرين والأوقاف التي لا ولي لها وغير ذلك، بل لا بد من تجديد وكالته من مجتهد عادل آخر.
(مسألة 17): الاحتياط في هذه الرسالة على قسمين:
الأول: الاحتياط الوجوبي، ويتخير المكلف بين العمل به والرجوع لمجتهد آخر، الأعلم فالأعلم مع الامكان على التفصيل المتقدم.
الثاني: الاحتياط الاستحبابي، ويحسن من المكلف العمل به وإن كان له تركه.
(مسألة 18): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على ذكر العلماء لها أو ورود بعض الأخبار بها وإن لم تكن معتبرة السند، فيحسن الاتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات، فيحسن الترك لها برجاء الكراهة، ولا يجوز في المقامين الجزم بالاستحباب والكراهة.
هذا، وقد ورد في الأخبار الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن لم يكن على ما بلغه، ومنه سبحانه نستمد التوفيق.