الشخص الذي أرشده مسؤولية عمله، فيجب عليه بذل الوسع واستكمال الفحص عن مقتضى الميزان الشرعي أداء للأمانة، وإلا كان خائنا مسؤولا أمام الله تعالى.
(مسألة 12): الوكيل في العمل عن الغير يعمل على طبق تقليد موكله أو اجتهاده، إلا مع القرينة الخاصة على ابتناء الوكالة على خلاف ذلك، وكذا الحال في الوصي فإنه يعمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، إلا مع القرينة على خلاف ذلك. نعم مع الجهل بتقليد الموكل والموصي أو اجتهاده يجوز العمل على طبق اجتهاد الوكيل أو الوصي أو تقليدهما.
وأما الولي - المكلف بالقضاء عن الميت - فيعمل على طبق تقليده أو اجتهاده بنفسه وكذا المتبرع. وأما الأجير فلا بد من اتفاقه مع المستأجر على كيفية العمل إلا مع الانصراف إلى وجه معين تبتني عليه الإجارة ضمنا.
(مسألة 13): الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فإنه هو المنصوب من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام للحكم والقضاء. فيجب الترافع إليه عند النزاع والتخاصم، وينفذ حكمه في فصل الخصومة، ولا يجوز رد حكمه، بل الراد عليه كالراد على الأئمة عليهم السلام الذي هو كالراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله، كما في الحديث الشريف.
(مسألة 14): لا يجوز الترافع لغير الحاكم الشرعي، بل يحرم المال المأخوذ بحكم ذلك الشخص وإن كان الآخذ محقا. نعم إذا علم صاحب الحق بثبوت حقه جاز له استنقاذه بالترافع لغير الحاكم الشرعي، بشرط تعذر الترافع عند الحاكم الشرعي إما للعجز عن الوصول إليه أو الخوف من ذلك أو امتناع من عليه الحق من الترافع عنده.