(مسألة 20): الماء المستعمل في التطهير من الخبث - وهو النجاسة - إذا كان قليلا غير معتصم بمادة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل، كالغسلة الثانية من البول. ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث، بل هو منجس لما يلاقيه.
(مسألة 21): ماء الاستنجاء وإن كان نجسا إلا أنه لا ينجس ما يلاقيه بشروط:
الأول: عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء. ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي لموضع الاستنجاء.
الثاني: عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به.
الثالث: عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة. ولا بأس بحمله لأجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء.
الرابع: أن لا تصيبه نجاسة من الخارج. بل الأحوط وجوبا اشتراط أن لا تصيبه نجاسة من الداخل، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء.
نعم، لا بأس بإصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء، كما لا بأس بما يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير المهضوم الخارج مع الغائط والمتنجس به.
(مسألة 22): الأحوط وجوبا الاجتناب عن المكان الذي يستقر فيه ماء الاستنجاء كالطشت والمنخفض من الأرض، وترتيب أحكام النجاسة عليه.