أمده، سواء جرى عليه، كالماء الذي تجري عليه الحنفية التي تأخذ من المخازن الكبيرة، أم نبع فيه، كماء الآبار والعيون. ولا بد فيها من اتصال المادة بالماء ولا يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.
(مسألة 5): المادة إنما تمنع الماء من الانفعال بملاقاة النجاسة إذا بلغت وحدها كرا، ولا يكفي كرية مجموع المائين، فإذا كانت المادة ثلاثة أرباع الكر مثلا وجرت على ماء يبلغ نصف كر لم تمنع من انفعاله، بل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير.
نعم مع استقرار المائين وعدم تدافع أحدهما على الآخر يكفي كرية المجموع في اعتصامه وعدم تنجسه بملاقاة النجاسة، كما في الغديرين المتصل أحدهما بالآخر بساقية ضيقة، وكما في المخازن الصغيرة المتصل بعضها ببعض بأنبوب صغير. كما أن المجموع حينئذ يصلح أن يكون مادة عاصمة فإذا جرى منه على الماء القليل لم ينجس ذلك الماء بملاقاة النجاسة من دون تغير.
(مسألة 6): لا بد في التغير - الذي ينجس معه الماء وإن كان كرا، أو كان له مادة - من أن يكون بأحد الصفات الثلاث المتقدمة ولا يكفي التغير بغيرها كالثقل والثخانة وغيرهما. وكذا لا بد من استناده للنجاسة، ولا يكفي استناده للمتنجس بها، فإذا تنجس الدبس مثلا بملاقاة الميتة، ثم وقع في الماء الكثير فغير طعمه لم ينجس. إلا أن يكون من الكثرة بحد يخرج الماء عن كونه ماء مطلقا ويجعله ماء مضافا.
نعم لو كان التغير بوصف النجاسة الذي يحمله المتنجس تنجس الماء على الأحوط وجوبا، كما لو أنتن المتنجس بملاقاة الميتة ثم وقع في الماء الكثير فأنتن الماء. أو لاقى الدم المتنجس فغير لونه، ثم وقع ذلك المتنجس في الماء