____________________
إلى البائع، وكونه من النقدين، فالرد باعتبار النوع لا الشخص.
يتم ما أفاده، على فرض حمله على الغالب: فإن خصوصية النقدين ملغاة عند العقلاء، بحيث يعدونها مالية محضة، فإن رد فردا غير ما أخذ يصدق عرفا أنه رد نفس ما أخذ، إلا أن الكلام في وجه هذا الحمل، فإنه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وعليه فبعد الأخذ باطلاقه لا مناص عن البناء على تعين كونه من الثمن.
نعم يمكن أن يقال: إن المردود غير مذكور في النصوص المشار إليها إلا في بعضها الذي سيمر عليك، وعليه فمن الجائز كون المردود هو مالية مقدار من الثمن، وعليه فيلائم ذلك مع الرد من غير الثمن بالتقريب المتقدم.
الرابعة: ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن، كقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان:
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (1) وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (2) {1} وأجاب عن ذلك في المتن: بأنهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه.
ويرد عليه ما تقدم من أنه لا وجه للحمل على الغالب.
والحق أن يورد عليه: بأنه من المحتمل كون ذكر الثمن لبيان كون التفاوت ملحوظا بالإضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن، فيكون مفادهما ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى.
يتم ما أفاده، على فرض حمله على الغالب: فإن خصوصية النقدين ملغاة عند العقلاء، بحيث يعدونها مالية محضة، فإن رد فردا غير ما أخذ يصدق عرفا أنه رد نفس ما أخذ، إلا أن الكلام في وجه هذا الحمل، فإنه خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، وعليه فبعد الأخذ باطلاقه لا مناص عن البناء على تعين كونه من الثمن.
نعم يمكن أن يقال: إن المردود غير مذكور في النصوص المشار إليها إلا في بعضها الذي سيمر عليك، وعليه فمن الجائز كون المردود هو مالية مقدار من الثمن، وعليه فيلائم ذلك مع الرد من غير الثمن بالتقريب المتقدم.
الرابعة: ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن، كقوله (عليه السلام) في خبر ابن سنان:
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (1) وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (2) {1} وأجاب عن ذلك في المتن: بأنهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه.
ويرد عليه ما تقدم من أنه لا وجه للحمل على الغالب.
والحق أن يورد عليه: بأنه من المحتمل كون ذكر الثمن لبيان كون التفاوت ملحوظا بالإضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن، فيكون مفادهما ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى.