نعم للآخر الامتناع منه لعدم تعينه عليه، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ.
وبالجملة فليس هنا شئ معين ثابت في الذمة إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش بخلاف دفع النقدين، فإنه إذا اختير غير هما لم يتعين للأرشية
____________________
{1} وأورد عليه المحقق الثاني (رحمه الله) بما توضيحه: إن الغرامات تتعين في النقدين في سائر الموارد، وغرامة أحد النقدين أولى بأن يكون منهما، ولازم ذلك عدم امكان الأداء من غير النقدين في الفرض، لأن ما يستحقه المشتري هو النقد.
{2} وأجاب المصنف (رحمه الله) عن ذلك: بأنه فرق بين الغرامة الأرشية وغيرها وأن في غيرها يتعين النقد، ولو تراضيا على غيره يكون هو بدلا عما يستحقه، وفي الغرامة الأرشية وإن كان يتعين النقد إلا أنه لو تراضيا على غيره كان هو عين ما يستحقه أرشا لا بد له، ويتضح ما أفاده ببيان أمرين:
أحدهما: إنه في سائر الغرامات حيث تكون الذمة مشغولة فلا بد وأن يكون لما في الذمة تعين إما بكونه هي المالية بشرط عدم الخصوصية ولا مطابق لها إلا النقد، أو كونه هي المالية بشرط الخصوصية، أو كونه هي المالية لا بشرط وجود خصوصية ولا بشرط عدمها.
ولازم الاعتبار الأول عدم كفاية غير النقد إلا بدلا لعدم مطابقة بشرط شئ لما هو بشرط لا، وأما الغرامة الأرشية فقد مر أنه لا تشتغل بها الذمة، فلا يلزم أن يكون لها تعين، بل لا معنى له، وحيث إنه لا تعين له فيمكن أن يكون ما يتعلق به حق التغريم بشرط لا، وهو النقد عند النزاع في الخصوصيات، وبشرط شئ عند التراضي على خصوصية خاصة
{2} وأجاب المصنف (رحمه الله) عن ذلك: بأنه فرق بين الغرامة الأرشية وغيرها وأن في غيرها يتعين النقد، ولو تراضيا على غيره يكون هو بدلا عما يستحقه، وفي الغرامة الأرشية وإن كان يتعين النقد إلا أنه لو تراضيا على غيره كان هو عين ما يستحقه أرشا لا بد له، ويتضح ما أفاده ببيان أمرين:
أحدهما: إنه في سائر الغرامات حيث تكون الذمة مشغولة فلا بد وأن يكون لما في الذمة تعين إما بكونه هي المالية بشرط عدم الخصوصية ولا مطابق لها إلا النقد، أو كونه هي المالية بشرط الخصوصية، أو كونه هي المالية لا بشرط وجود خصوصية ولا بشرط عدمها.
ولازم الاعتبار الأول عدم كفاية غير النقد إلا بدلا لعدم مطابقة بشرط شئ لما هو بشرط لا، وأما الغرامة الأرشية فقد مر أنه لا تشتغل بها الذمة، فلا يلزم أن يكون لها تعين، بل لا معنى له، وحيث إنه لا تعين له فيمكن أن يكون ما يتعلق به حق التغريم بشرط لا، وهو النقد عند النزاع في الخصوصيات، وبشرط شئ عند التراضي على خصوصية خاصة