____________________
{1} قوله ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص فيه: إن تبعية الوصف للعين في موارد ضمان اليد والاتلاف مسلمة وأما في مورد ضمان المعاوضة فتبعية الوصف تتوقف على كونه كالجزء وستعرف أنه ليس كذلك والمصنف (رحمه الله) أيضا يعترف به وكيف كان فالكلام في المقام يقع في أمور الأول: إن ضمان الأرش المتعارف هل هو من ضمان اليد، أو من ضمان المعاوضة، أم يكون خارجا عن الضمانين؟
والأوجه هو الأخير، فإن ضمان اليد إنما يكون فيما إذا تلف وهو في يده لا في ما إذا كان تلفا قبل أن يقع في يده كما في المقام، وضمان المعاوضة إنما يكون فيما إذا كان ذلك الشئ مضمونا في المعاملة كالجزء والأوصاف، ومنها وصف الصحة ليست كذلك، فإنها لا تقابل بالمال، ولا تكون مأخوذة في المعاملة بعنوان العوضية، ولو ضمنا، بل هي توجب زيادة قيمة الذات، ففي المعاملات تكون بمنزلة الداعي لبذل مقدار من الثمن بإزاء الذات زائدا عما يبذل بإزائه لولاها، والضمان الثابت بمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار، أو قبل القبض على فرض شمول القاعدتين لتلف الوصف، إنما هو فيما إذا كان التلف واردا على المعقود عليه، ولا تشملان ما إذا كان العقد واردا على التالف.
والأوجه هو الأخير، فإن ضمان اليد إنما يكون فيما إذا تلف وهو في يده لا في ما إذا كان تلفا قبل أن يقع في يده كما في المقام، وضمان المعاوضة إنما يكون فيما إذا كان ذلك الشئ مضمونا في المعاملة كالجزء والأوصاف، ومنها وصف الصحة ليست كذلك، فإنها لا تقابل بالمال، ولا تكون مأخوذة في المعاملة بعنوان العوضية، ولو ضمنا، بل هي توجب زيادة قيمة الذات، ففي المعاملات تكون بمنزلة الداعي لبذل مقدار من الثمن بإزاء الذات زائدا عما يبذل بإزائه لولاها، والضمان الثابت بمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار، أو قبل القبض على فرض شمول القاعدتين لتلف الوصف، إنما هو فيما إذا كان التلف واردا على المعقود عليه، ولا تشملان ما إذا كان العقد واردا على التالف.