____________________
وثانيا: إن المحرم وغير النافذ هو المعاملة التي وجدت ربوية، وأما احداث الربا فيها بعد الوجود فلا دليل على حرمته ومبطليته لها.
{1} وأما الثاني: فعلى المختار من أن أخذ الأرش للعيب القديم لا محذور فيه كما تقدم، يتعين أخذ الأرش بلا رد لكون العيب الحادث مانعا عن الرد ومعينا للأرش، وعلى القول بعدم جواز أخذ الأرش يدور الأمر بين أمور:
الأول: لزوم المعاملة وعدم جواز الرد وأخذ الأرش.
الثاني: جواز رد المعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث.
الثالث: فسخ المعاملة واعطاء مثل المبيع في العيب القديم سليما عن العيب الجديد من جهة تعذر رد المبيع وهو في حكم التلف، أي التعذر العقلي الموجب للانتقال إلى البدل.
والثاني: يرده ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد.
والثالث: يرده ما دل على أن التلف في هذا الخيار مسقط له ولا يوجب الانتقال إلى البدل، فيتعين الأول، وحديث لا ضرر قد مر مرارا أنه لا يصلح لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة.
{2} قوله أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث هذا الوجه إنما يتم لو سلمنا قصور ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد في صورة عدم جواز أخذ الأرش - وقد عرفت عدم قصوره.
{1} وأما الثاني: فعلى المختار من أن أخذ الأرش للعيب القديم لا محذور فيه كما تقدم، يتعين أخذ الأرش بلا رد لكون العيب الحادث مانعا عن الرد ومعينا للأرش، وعلى القول بعدم جواز أخذ الأرش يدور الأمر بين أمور:
الأول: لزوم المعاملة وعدم جواز الرد وأخذ الأرش.
الثاني: جواز رد المعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث.
الثالث: فسخ المعاملة واعطاء مثل المبيع في العيب القديم سليما عن العيب الجديد من جهة تعذر رد المبيع وهو في حكم التلف، أي التعذر العقلي الموجب للانتقال إلى البدل.
والثاني: يرده ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد.
والثالث: يرده ما دل على أن التلف في هذا الخيار مسقط له ولا يوجب الانتقال إلى البدل، فيتعين الأول، وحديث لا ضرر قد مر مرارا أنه لا يصلح لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة.
{2} قوله أحدهما جواز رد المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث هذا الوجه إنما يتم لو سلمنا قصور ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد في صورة عدم جواز أخذ الأرش - وقد عرفت عدم قصوره.