____________________
وبعبارة أخرى: عنوان موضوع الخيار وقوع العقد على المعيوب، وهذا العنوان لا انقضاء له، بل هو يكون باقيا ولو بعد ارتفاع العيب، فمقتضى اطلاق النص بقائه.
ولو أغمض عن ذلك وشك في بقائه، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
قد يقال بالعدم من جهة الشك في بقاء الموضوع، أو تيقن ارتفاعه، ومن جهة أنه من الشك في المقتضي ومن جهة أنه لو كان زوال العيب قبل العلم به فليس له حالة سابقة بناء على كون الخيار حادثا بعد العلم وكذا إذا كان زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل الرد كاشفا عن عدم ثبوته من الأول.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما عرفت من أن الموضوع متيقن الثبوت، لأنه من اشترى شيئا وبه عيب، وهذا الموضوع باق قطعا.
وأما الثاني: فلأن الشك في المقتضي بهذا المعنى مورد لجريان الاستصحاب.
وأما الثالث: فلما تقدم من ظهور الدليل في ثبوت الخيار قبل العلم، نعم بناء على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لا يجري هذا الأصل.
{1} المقام الثاني: في أنه هل يسقط الأرش أم لا؟ فإن قلنا بعدم سقوط الرد فالحكم واضح، وإن قلنا بسقوطه فربما يقال - كما في المتن - بعدم سقوطه.
واستدل له بما توضيحه: إن استحقاق مطالبة الأرش فرع اشتغال الذمة بما به التفاوت، وبراءة الذمة بعد اشتغالها تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل يقتضي بقائه، وليس الأرش من قبيل الرد موضوعه العين الخارجية كي يتبدل الحكم بتبدل العين من المعيوبية إلى الصحة.
ولو أغمض عن ذلك وشك في بقائه، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
قد يقال بالعدم من جهة الشك في بقاء الموضوع، أو تيقن ارتفاعه، ومن جهة أنه من الشك في المقتضي ومن جهة أنه لو كان زوال العيب قبل العلم به فليس له حالة سابقة بناء على كون الخيار حادثا بعد العلم وكذا إذا كان زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل الرد كاشفا عن عدم ثبوته من الأول.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما عرفت من أن الموضوع متيقن الثبوت، لأنه من اشترى شيئا وبه عيب، وهذا الموضوع باق قطعا.
وأما الثاني: فلأن الشك في المقتضي بهذا المعنى مورد لجريان الاستصحاب.
وأما الثالث: فلما تقدم من ظهور الدليل في ثبوت الخيار قبل العلم، نعم بناء على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لا يجري هذا الأصل.
{1} المقام الثاني: في أنه هل يسقط الأرش أم لا؟ فإن قلنا بعدم سقوط الرد فالحكم واضح، وإن قلنا بسقوطه فربما يقال - كما في المتن - بعدم سقوطه.
واستدل له بما توضيحه: إن استحقاق مطالبة الأرش فرع اشتغال الذمة بما به التفاوت، وبراءة الذمة بعد اشتغالها تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل يقتضي بقائه، وليس الأرش من قبيل الرد موضوعه العين الخارجية كي يتبدل الحكم بتبدل العين من المعيوبية إلى الصحة.