منها زوال العيب قبل العلم {1} به كما صرح به في غير موضع من التذكرة ومال إليه في جامع المقاصد واختاره في المسالك، بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد، انتهى.
وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمل خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك عدم الرد والأرش معا على زوال العيب، حيث قال لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض في عينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع الزائلة هي القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد قال الشافعي يتحالفان الخ. ما حكاه عن الشافعي وكيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب {2} لا ما كان معيوبا في زمان فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار.
____________________
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها، {1} منها: زوال العيب قبل العلم به، صرح به في محكي التذكرة والمسالك وفيه أقوال ووجوه ثلاثة، ثالثها كونه مسقطا للرد دون الأرش قواه المصنف فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في أنه هل يسقط الرد أم لا؟
{2} وقد استدل للمسقطية في المتن وغيرها بأنه الظاهر من الأدلة المتضمنة لا ثبات حق الرد على المعيوب الظاهر في المتلبس بالعيب فعلا.
وفيه: إن ما علق عليه الرد في النص ليس هو المعيوب، بل الموضوع هو الاشتراء الخاص، وهو اشتراء شئ وبه عيب.
الأول: في أنه هل يسقط الرد أم لا؟
{2} وقد استدل للمسقطية في المتن وغيرها بأنه الظاهر من الأدلة المتضمنة لا ثبات حق الرد على المعيوب الظاهر في المتلبس بالعيب فعلا.
وفيه: إن ما علق عليه الرد في النص ليس هو المعيوب، بل الموضوع هو الاشتراء الخاص، وهو اشتراء شئ وبه عيب.