____________________
مفهوم صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (1) بالتقريب الآتي.
ومصحح جعفر بن عيسى: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها: أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن. (2) ودلالته على ذلك من وجهين واضحة، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أن شرط التبرئ من العيب موجب للجهل بالمبيع والغرر، الموجبين للبطلان، أضف إليه ما تقدم في مبحث خيار الرؤية في مسألة شرط عدم الخيار دفع ذينك وسائر ما أورد عليه.
هذا كله في العيب الموجود قبل العقد، {1} وأما العيب المتجدد بعده الموجب للخيار، كالحادث بعد العقد قبل القبض أو في زمان خيار المشتري، فهل يصح التبرئ منه كما هو المشهور، وعن ظاهر التذكرة.
الاجماع عليه، أم لا يصح؟ وجهان.
ومصحح جعفر بن عيسى: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها: أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن. (2) ودلالته على ذلك من وجهين واضحة، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أن شرط التبرئ من العيب موجب للجهل بالمبيع والغرر، الموجبين للبطلان، أضف إليه ما تقدم في مبحث خيار الرؤية في مسألة شرط عدم الخيار دفع ذينك وسائر ما أورد عليه.
هذا كله في العيب الموجود قبل العقد، {1} وأما العيب المتجدد بعده الموجب للخيار، كالحادث بعد العقد قبل القبض أو في زمان خيار المشتري، فهل يصح التبرئ منه كما هو المشهور، وعن ظاهر التذكرة.
الاجماع عليه، أم لا يصح؟ وجهان.