أقول المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب والعقد ليس سببا لهذا الخيار {4} فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية. {5} نعم ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد لكنه مخالف لسائر كلماته وكلمات غيره كالشهيد والمحقق الثاني.
وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية
____________________
{1} قد استدل المصنف (رحمه الله) للأول: بعموم المسلمون عند شروطهم (1) ثم أورد عليه ايرادين.
{2} أحدهما: إنه من قبيل البراءة مما لا ثبوت له فيكون كاسقاط ما لا يجب {3} ونقل عن العلامة الجواب عنه: بأن البراءة ليست من العيب بل من الخيار الذي هو مقتضى العقد.
{4} وأجاب عنه: بأن العقد ليس سببا لهذا الخيار، بل سببه حدوث العيب فهو غير ثابت ولو بثبوت مقتضيه، فيكون كالعيب غير الحادث من حيث تعلق البراءة بما لا ثبوت له.
وفيه: إن التبري من العيب مرجعه إلى شرط عدم الخيار وسقوطه، وقد مر مرارا أن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته لا مانع منه.
{5} قوله وقد اعترف (قدس سره) في بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خبار الرؤية سقوط الخيار أو عدم ثبوته غير اسقاط الخيار معلقا أو منجزا ولا محذور في الالتزام بعدم جواز الثاني، وجواز الأول كما تقدم وعليه فلا تنافي بين كلماته
{2} أحدهما: إنه من قبيل البراءة مما لا ثبوت له فيكون كاسقاط ما لا يجب {3} ونقل عن العلامة الجواب عنه: بأن البراءة ليست من العيب بل من الخيار الذي هو مقتضى العقد.
{4} وأجاب عنه: بأن العقد ليس سببا لهذا الخيار، بل سببه حدوث العيب فهو غير ثابت ولو بثبوت مقتضيه، فيكون كالعيب غير الحادث من حيث تعلق البراءة بما لا ثبوت له.
وفيه: إن التبري من العيب مرجعه إلى شرط عدم الخيار وسقوطه، وقد مر مرارا أن اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته لا مانع منه.
{5} قوله وقد اعترف (قدس سره) في بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خبار الرؤية سقوط الخيار أو عدم ثبوته غير اسقاط الخيار معلقا أو منجزا ولا محذور في الالتزام بعدم جواز الثاني، وجواز الأول كما تقدم وعليه فلا تنافي بين كلماته