الثاني: ضمان العيب وهذا أنسب بمعنى البراءة ومقتضاه عدم ضمانه بمال فتصير الصحة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع لا يوجب إلا تخييرا بين الرد والامضاء مجانا ومرجع ذلك إلى اسقاط أرش العيوب في عقد البيع لا خيارها.
الثالث: حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب والأظهر في العرف هو المعنى الأول والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني. {2} وقد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث وهو بعيد عن اللفظ إلا أن يرجع إلى المعنى الأول والأمر سهل، ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار أما سائر أحكامه فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النص {3}
____________________
{1} قوله البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور ولما كانت البراءة مما لا ربط له بالمتبرئ غير صحيح، والعيب بنفسه من مصاديق ذلك، التجأ إلى إبداء احتمالات في التبري الموضوع للحكم في المقام:
أحدها: إرادة البراءة عن تعهد البائع له وآثره حينئذ سقوط الرد والأرش.
ثانيها: إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت وأثره سقوط الأرش ثالثها: إرادة البراءة عن الحكم المترتب عليه وهو الخيار.
والمصنف مع اعترافه بأن الأظهر في العرف هو المعنى الأول، قال:
{2} والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني وفيه: إن البراءة في الجميع بمعنى واحد كانت أمرا وجوديا يساوق التجنب عنه ونحوه، أم معنى سلبيا، وإنما الفرق فيما أضيف إليه، فالمتعين هو الأول.
{3} قوله فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البايع لعموم النص
أحدها: إرادة البراءة عن تعهد البائع له وآثره حينئذ سقوط الرد والأرش.
ثانيها: إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت وأثره سقوط الأرش ثالثها: إرادة البراءة عن الحكم المترتب عليه وهو الخيار.
والمصنف مع اعترافه بأن الأظهر في العرف هو المعنى الأول، قال:
{2} والأنسب بمعنى البراءة هو الثاني وفيه: إن البراءة في الجميع بمعنى واحد كانت أمرا وجوديا يساوق التجنب عنه ونحوه، أم معنى سلبيا، وإنما الفرق فيما أضيف إليه، فالمتعين هو الأول.
{3} قوله فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البايع لعموم النص