____________________
{1} مورد الاستدلال صدر صحيح زرارة (1) المشار إليه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث... الخ، والمستدل هو صاحب الجواهر (رحمه الله).
وتقريب الاستدلال به: إنه وإن كان في مقام بيان مانعية احداث الحدث عن الخيار إلا أنه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه المأخوذ طريقا إلى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل.
{2} وتنظر المصنف (رحمه الله) فيه:
وجملة من المحشين منهم السيد والمحقق الإيرواني (رحمه الله)، ذكروا أن منشأ نظر المصنف (رحمه الله) أنه لا مفهوم له، فأوردوا عليه بايرادات:
أحدها أنه سيستدل به عن قريب في مسألة السقوط بالتبري، مع أن دلالته على السقوط به أو بالعلم على نسق واحد.
ثانيها: إن الشرط فيه وإن كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إلا أنه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد، فيكون نظير أن يقال: إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه.
ثالثها: إن المفهوم الذي يؤخذ منه هو مفهوم القيد، وهذا المفهوم إن لم نقل به في غير مقام فلا يبعد القول فيه في المقام لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث.
ولكن الظاهر أن وجه نظر المصنف (رحمه الله) أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله لم يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة، أي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة البيع، فيجامع عدم التنبيه مع علم المشتري بالعيب لا اعتبار عدم التنبيه، وعليه فتوقف المصنف (رحمه الله) في محله ولا يرد عليه شئ مما تقدم:
وتقريب الاستدلال به: إنه وإن كان في مقام بيان مانعية احداث الحدث عن الخيار إلا أنه من تقييد موضوع الخيار بعدم التنبيه المأخوذ طريقا إلى الجهل يستكشف اختصاص الخيار بصورة الجهل.
{2} وتنظر المصنف (رحمه الله) فيه:
وجملة من المحشين منهم السيد والمحقق الإيرواني (رحمه الله)، ذكروا أن منشأ نظر المصنف (رحمه الله) أنه لا مفهوم له، فأوردوا عليه بايرادات:
أحدها أنه سيستدل به عن قريب في مسألة السقوط بالتبري، مع أن دلالته على السقوط به أو بالعلم على نسق واحد.
ثانيها: إن الشرط فيه وإن كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إلا أنه من جهة تقيده بقيد يكون له مفهوم الشرط بالنسبة إلى ذلك القيد، فيكون نظير أن يقال: إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه.
ثالثها: إن المفهوم الذي يؤخذ منه هو مفهوم القيد، وهذا المفهوم إن لم نقل به في غير مقام فلا يبعد القول فيه في المقام لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث.
ولكن الظاهر أن وجه نظر المصنف (رحمه الله) أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله لم يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة، أي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة البيع، فيجامع عدم التنبيه مع علم المشتري بالعيب لا اعتبار عدم التنبيه، وعليه فتوقف المصنف (رحمه الله) في محله ولا يرد عليه شئ مما تقدم: