____________________
المفهوم، ولا سيما مع سبق ذكر القعود على الوضوء، الذي هو مسوق لتحقيق الموضوع، فيغني عن - قوله: " ما دمت " لو لم يكن مسوقا للمفهوم.
بل لو فرض تساوي الصدر والذيل في مرتبة الظهور بدوا، لم يبعد تحكيم الصدر لو أمكن الجمع بينهما، لأن سبقه يوجب مأنوسية الذهن به، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه، ليكون قرينة عرفا يرفع به اليد عنه.
وهو لا ينافي ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ منه، إذ لا يبعد رجوعه لارتفاع ظهوره البدوي بما يشتمل عليه من قرائن هي أقوى منه، أو من معارضات يتعذر الجمع بينها وبينه. فتأمل.
هذا، مع أن الظاهر كون عطف الفراغ على القيام تفسيريا، لسوق القيام للكناية عنه، كما سيق القعود على الوضوء للكناية عن الانشغال به، مع إلغاء خصوصيته، وإلا كان من عطف العام على الخاص، الذي لا يخلو عن حزازة.
ومما سبق يظهر لزوم حمل قوله عليه السلام: " وقد صرت في حال أخرى... " على تأكيد الفراغ أيضا، فيراد منه مطلق الانتقال عن حال الوضوء - كما هو ظاهره في نفسه - لا الانشغال بأمر آخر، ليكون قيدا زائدا عليه، وإلا نافى مفهوم الصدر.
وعليه ينزل ما في تتمة الصحيح الوارد في الشك في غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته (حال أخرى. كافي) فليمض في صلاته ولا شئ عليه " (1)، لصلوح ما سبق لشرح المراد منه.
وأما الموثق، فقد سبق أنه لا مفهوم له، لا بلحاظ الشرطية، ولا بلحاظ القيد. بل بملاحظة الحصر في ذيله، للشك الذي يعتنى به بما لم يجزه، يتعين حمل الدخول في الغير على الكناية عن الفراغ الذي يتحقق به جواز الوضوء.
بل لو فرض تساوي الصدر والذيل في مرتبة الظهور بدوا، لم يبعد تحكيم الصدر لو أمكن الجمع بينهما، لأن سبقه يوجب مأنوسية الذهن به، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الأقوى منه، ليكون قرينة عرفا يرفع به اليد عنه.
وهو لا ينافي ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ منه، إذ لا يبعد رجوعه لارتفاع ظهوره البدوي بما يشتمل عليه من قرائن هي أقوى منه، أو من معارضات يتعذر الجمع بينها وبينه. فتأمل.
هذا، مع أن الظاهر كون عطف الفراغ على القيام تفسيريا، لسوق القيام للكناية عنه، كما سيق القعود على الوضوء للكناية عن الانشغال به، مع إلغاء خصوصيته، وإلا كان من عطف العام على الخاص، الذي لا يخلو عن حزازة.
ومما سبق يظهر لزوم حمل قوله عليه السلام: " وقد صرت في حال أخرى... " على تأكيد الفراغ أيضا، فيراد منه مطلق الانتقال عن حال الوضوء - كما هو ظاهره في نفسه - لا الانشغال بأمر آخر، ليكون قيدا زائدا عليه، وإلا نافى مفهوم الصدر.
وعليه ينزل ما في تتمة الصحيح الوارد في الشك في غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته (حال أخرى. كافي) فليمض في صلاته ولا شئ عليه " (1)، لصلوح ما سبق لشرح المراد منه.
وأما الموثق، فقد سبق أنه لا مفهوم له، لا بلحاظ الشرطية، ولا بلحاظ القيد. بل بملاحظة الحصر في ذيله، للشك الذي يعتنى به بما لم يجزه، يتعين حمل الدخول في الغير على الكناية عن الفراغ الذي يتحقق به جواز الوضوء.