____________________
وهو لا ينافي ما اخترناه في محله من رجوع هذه القاعدة وقاعدتي الفراغ والتجاوز لقاعدة واحدة وأن اختلافها في التطبيق " إذ لا مانع من تقدم أحد تطبيقي القاعدة الواحدة على الآخر وحكومته عليه، كما في حكومة أحد الاستصحابين على الآخر.
هذا، وقد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد، والأصل البراءة منه، بخلاف الأداء، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال. ويظهر ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين أيضا.
(1) كما في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وغيرها، على اختلاف الفروع التي ذكروها، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في العدد. ونسبه في جامع المقاصد لأكثر الأصحاب، وفي المدارك لمعظمهم، وفي الجواهر: " كما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر ".
لمطابقته للقاعدة الأولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب.
والتردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح، للأصل، بل الاطلاق، بل هو أولى عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف، الحاصل مع التكرار.
مضافا إلى موثق علي بن أسباط، أو صحيحه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (1).
ونحوه مرفوع الحسين بن سعيد، وزاد: " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (2).
هذا، وقد يستدل للتفصيل المذكور أيضا بأن القضاء تكليف جديد، والأصل البراءة منه، بخلاف الأداء، حيث تجري فيه قاعدة الاشتغال. ويظهر ضعفه مما تقدم في المسألة الواحدة والثمانين أيضا.
(1) كما في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وغيرها، على اختلاف الفروع التي ذكروها، المتشابهة في فرض العلم ببطلان صلاة مرددة بين متفقتين في العدد. ونسبه في جامع المقاصد لأكثر الأصحاب، وفي المدارك لمعظمهم، وفي الجواهر: " كما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر ".
لمطابقته للقاعدة الأولية المقتضية للاجتزاء بتحصيل الواجب.
والتردد في عنوان المأتي به مع قصده إجمالا غير قادح، للأصل، بل الاطلاق، بل هو أولى عندهم من التردد في الامتثال بكل طرف، الحاصل مع التكرار.
مضافا إلى موثق علي بن أسباط، أو صحيحه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (1).
ونحوه مرفوع الحسين بن سعيد، وزاد: " فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (2).