____________________
أما بناء على بطلان الوضوء المذكور، فلا مجال لدعوى الصحة الواقعية، لاحتمال نقص الوضوء الأول، المستلزم لبطلان الثاني أيضا، فتبطل الصلاة لعدم الطهارة.
ومن هنا بنى في المعتبر والشرائع والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها صحة الصلاة في المقام وبطلانها على القول بالاكتفاء بنية القربة، أو اعتبار ما زاد عليها من نية الوجوب أو الندب، أو الرفع أو الاستباحة.
بل ظاهرهم بطلان الصلاة ظاهرا على الثاني، لحكمهم بوجوب إعادتها حينئذ، لعدم إحراز الطهارة لها، عدا ما في المنتهى من تقريب إحراز الطهارة ظاهرا، كما سيأتي.
لكن عدم إحراز الطهارة إنما يمنع من الدخول في الصلاة، أو البناء على صحتها قبل الفراغ منها، ولا يمنع من البناء على صحتها لو التفت المكلف بعد الفراغ منها - كما هو محل كلامهم ظاهرا - لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، كما هو الحال لو شك في أصل الوضوء، على ما تقدم في المسألة السابعة والسبعين.
ومن ثم كان ما في المتن من نفي الاشكال في صحة الصلاة في محله.
هذا، ولو فرض احتمال عدم نية التجديد في الثاني فالأمر أظهر.
(1) لما تقدم منه في المسألة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، فيقطع حينئذ بالطهارة. وتقدم منا تفصيل الكلام في ذلك.
هذا، ولو فرض عدم صحة الوضوء المذكور - لنيته بنحو التقييد أو لغير ذلك - فقد قوى في المنتهى إحراز الطهارة ظاهرا، لعموم ما دل على عدم
ومن هنا بنى في المعتبر والشرائع والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها صحة الصلاة في المقام وبطلانها على القول بالاكتفاء بنية القربة، أو اعتبار ما زاد عليها من نية الوجوب أو الندب، أو الرفع أو الاستباحة.
بل ظاهرهم بطلان الصلاة ظاهرا على الثاني، لحكمهم بوجوب إعادتها حينئذ، لعدم إحراز الطهارة لها، عدا ما في المنتهى من تقريب إحراز الطهارة ظاهرا، كما سيأتي.
لكن عدم إحراز الطهارة إنما يمنع من الدخول في الصلاة، أو البناء على صحتها قبل الفراغ منها، ولا يمنع من البناء على صحتها لو التفت المكلف بعد الفراغ منها - كما هو محل كلامهم ظاهرا - لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، كما هو الحال لو شك في أصل الوضوء، على ما تقدم في المسألة السابعة والسبعين.
ومن ثم كان ما في المتن من نفي الاشكال في صحة الصلاة في محله.
هذا، ولو فرض احتمال عدم نية التجديد في الثاني فالأمر أظهر.
(1) لما تقدم منه في المسألة الواحدة والسبعين من صحة الوضوء المنوي به التجديد جهلا بالحدث، فيقطع حينئذ بالطهارة. وتقدم منا تفصيل الكلام في ذلك.
هذا، ولو فرض عدم صحة الوضوء المذكور - لنيته بنحو التقييد أو لغير ذلك - فقد قوى في المنتهى إحراز الطهارة ظاهرا، لعموم ما دل على عدم