____________________
المسبوق بمثله، لوجوه لا يسمح المقام التعرض لها، لطولها، وإن كان للتأمل فيها مجال، فليلحظ.
نعم، لا بد من فرض استناد العمل لمحض الغفلة مع العلم بعدم صدور الوضوء بعد حدوث الشك المذكور، وإلا لم يعتن بالشك وجرت القاعدة، لمباينة الشك الحاصل بعد الفراغ للشك الحاصل قبله موضوعا.
بل لا يزيد سبق الشك بالحدث عن سبق اليقين به، مع جريان القاعدة في الثاني، لو فرض احتمال صدور الوضوء بعده قبل الصلاة.
(1) لما هو الظاهر من أن مقتضى الجمع بين دليلي الأداء والقضاء كون خصوصية الوقت مأخوذة بنحو تعدد المطلوب، وأن المكلف به أمران: أصل الواجب، وخصوصية كونه في الوقت، فمع خروج الوقت في المقام يعلم بسقوط الثاني بالتعذر أو الامتثال، ويشك في سقوط الأول بالامتثال، فيتعين إحراز الفراغ عنه بالقضاء.
وليس القضاء مباينا للأداء، كي يرجع الشك في المقام للشك في حدوث التكليف بالقضاء مع سقوط الأداء.
وهو لا ينافي ما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد، لرجوعه إلى ظهور الأمر بالموقت بدوا، في كون الوقت قيدا مقوما للواجب يسقط بتعذره، فلا يمتنع رفع اليد عن الظهور المذكور بعد فرض ورود الأمر بالقضاء، ويحمل على تعدد المطلوب، جمعا بين الدليلين.
وكذا الحال بناء على أن القضاء مباين للأداء، لما هو الظاهر من أن موضوعه مجرد عدم الاتيان بالواجب في وقته، حيث يمكن إحرازه بالاستصحاب في المقام بعد فرض عدم إحراز صحة ما وقع، لقصور القاعدة المذكورة عنه.
نعم، لا بد من فرض استناد العمل لمحض الغفلة مع العلم بعدم صدور الوضوء بعد حدوث الشك المذكور، وإلا لم يعتن بالشك وجرت القاعدة، لمباينة الشك الحاصل بعد الفراغ للشك الحاصل قبله موضوعا.
بل لا يزيد سبق الشك بالحدث عن سبق اليقين به، مع جريان القاعدة في الثاني، لو فرض احتمال صدور الوضوء بعده قبل الصلاة.
(1) لما هو الظاهر من أن مقتضى الجمع بين دليلي الأداء والقضاء كون خصوصية الوقت مأخوذة بنحو تعدد المطلوب، وأن المكلف به أمران: أصل الواجب، وخصوصية كونه في الوقت، فمع خروج الوقت في المقام يعلم بسقوط الثاني بالتعذر أو الامتثال، ويشك في سقوط الأول بالامتثال، فيتعين إحراز الفراغ عنه بالقضاء.
وليس القضاء مباينا للأداء، كي يرجع الشك في المقام للشك في حدوث التكليف بالقضاء مع سقوط الأداء.
وهو لا ينافي ما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد، لرجوعه إلى ظهور الأمر بالموقت بدوا، في كون الوقت قيدا مقوما للواجب يسقط بتعذره، فلا يمتنع رفع اليد عن الظهور المذكور بعد فرض ورود الأمر بالقضاء، ويحمل على تعدد المطلوب، جمعا بين الدليلين.
وكذا الحال بناء على أن القضاء مباين للأداء، لما هو الظاهر من أن موضوعه مجرد عدم الاتيان بالواجب في وقته، حيث يمكن إحرازه بالاستصحاب في المقام بعد فرض عدم إحراز صحة ما وقع، لقصور القاعدة المذكورة عنه.