____________________
الأخبار عليه والأخذ بما وافقه ورد ما خالفه، لمكان الباء الظاهرة في التبعيض بالتقريب المتقدم.
وفيه: أن اليد عرفا ولغة هي من الكتف، فهذه النصوص لا تنافي ظاهر الكتاب.
فالصحيح في الجواب عنها: - مضافا إلى اشتمالها على مسح الباطن، وتثليث الضربات الذين لا نقول بهما، وعدم صلاحيتها لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في عدم وجوب مسح ما فوق الكف كما لا يخفى - أنها معارضة مع صحيح (1) زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وذكر التيمم - إلى أن قال - ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. الظاهر في عدم محبوبية مسح الذراعين ولو على سبيل الاستحباب، فلا يبقى وجه للجمع بين النصوص بحمل هذه الطائفة على الاستحباب لا سيما مع ندرة القائل بالاستحباب أيضا. فتأمل مع أن الأظهر ورودها مورد التقية.
واستدل للثالث: بصحيح (2) داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن التيمم قال: إن عمارا أصابته جنابة - إلى أن قال - فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. ونحوه صحيح (3) أبي أيوب الخزاز، وهما وإن كان موردهما ما هو بدل عن غسل الجنابة، وقد أفتى في محكي الفقيه به موردهما، إلا أنه لا يوجب تقييد اطلاقهما، ولذا أفتى الصدوق في المقنع بثبوت هذا الحكم الذي تضمناه فيما هو بدل عن الوضوء أيضا.
وفيه: - مضافا إلى أن نصوص الكف، وصحيح زرارة المتقدم الصريح في عدم
وفيه: أن اليد عرفا ولغة هي من الكتف، فهذه النصوص لا تنافي ظاهر الكتاب.
فالصحيح في الجواب عنها: - مضافا إلى اشتمالها على مسح الباطن، وتثليث الضربات الذين لا نقول بهما، وعدم صلاحيتها لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في عدم وجوب مسح ما فوق الكف كما لا يخفى - أنها معارضة مع صحيح (1) زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وذكر التيمم - إلى أن قال - ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ. الظاهر في عدم محبوبية مسح الذراعين ولو على سبيل الاستحباب، فلا يبقى وجه للجمع بين النصوص بحمل هذه الطائفة على الاستحباب لا سيما مع ندرة القائل بالاستحباب أيضا. فتأمل مع أن الأظهر ورودها مورد التقية.
واستدل للثالث: بصحيح (2) داود بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن التيمم قال: إن عمارا أصابته جنابة - إلى أن قال - فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا. ونحوه صحيح (3) أبي أيوب الخزاز، وهما وإن كان موردهما ما هو بدل عن غسل الجنابة، وقد أفتى في محكي الفقيه به موردهما، إلا أنه لا يوجب تقييد اطلاقهما، ولذا أفتى الصدوق في المقنع بثبوت هذا الحكم الذي تضمناه فيما هو بدل عن الوضوء أيضا.
وفيه: - مضافا إلى أن نصوص الكف، وصحيح زرارة المتقدم الصريح في عدم