____________________
ثم إنه لو تم شئ من هذه الوجوه لثبت ما احتمله المصنف (ره)، فيبقى قول ابن الجنيد بلا مستند.
كما أنه لا ريب ولا كلام في عدم اعتبار امرار كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح لتعذره إلا مع امرار كل من اليدين مرات متعددة غير الواجبة قطعا كما تشهد له النصوص البيانية.
وكذلك فإنه لا يجب امرار تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي، إذ لو سلم ظهور الأخبار في استيعاب الماسح، لا نسلم ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة لكل منهما. فالأمر يدور بين اعتبار استيعاب الماسح كالمسوح، بمعنى وجوب مسح مجموع الممسوح بجميع باطن الكفين، وبين عدمه كفاية امرار كل من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على بعض الممسوح، بحيث يستوعب الممسوح دون الماسح.
وقد يتوهم أن الأظهر هو الأول، بدعوى أنه تدل عليه أكثر نصوص المقام، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): تمسح بهما وجهك، كقوله: تضرب بكفيك على الأرض، إرادة الجميع لا البعض، ويؤيده أن المتبادر من النصوص المسح بما يضرب على الأرض، لا سيما وكون الظاهر أن اعتبار الضرب على الأرض إنما هو لتصحيح علاقة مسح الوجه من الصعيد، ولكنه توهم فاسد لتعين صرفها عن ظاهرها لقول الإمام الباقر (عليه السلام) (1) في صحيح زرارة: ثم مسح جبينيه بأصابعه. فإنه كالصريح في عدم اعتبار الاستيعاب، فإذا الأقوى كفاية البعض.
كما أنه لا ريب ولا كلام في عدم اعتبار امرار كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح لتعذره إلا مع امرار كل من اليدين مرات متعددة غير الواجبة قطعا كما تشهد له النصوص البيانية.
وكذلك فإنه لا يجب امرار تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي، إذ لو سلم ظهور الأخبار في استيعاب الماسح، لا نسلم ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة لكل منهما. فالأمر يدور بين اعتبار استيعاب الماسح كالمسوح، بمعنى وجوب مسح مجموع الممسوح بجميع باطن الكفين، وبين عدمه كفاية امرار كل من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على بعض الممسوح، بحيث يستوعب الممسوح دون الماسح.
وقد يتوهم أن الأظهر هو الأول، بدعوى أنه تدل عليه أكثر نصوص المقام، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): تمسح بهما وجهك، كقوله: تضرب بكفيك على الأرض، إرادة الجميع لا البعض، ويؤيده أن المتبادر من النصوص المسح بما يضرب على الأرض، لا سيما وكون الظاهر أن اعتبار الضرب على الأرض إنما هو لتصحيح علاقة مسح الوجه من الصعيد، ولكنه توهم فاسد لتعين صرفها عن ظاهرها لقول الإمام الباقر (عليه السلام) (1) في صحيح زرارة: ثم مسح جبينيه بأصابعه. فإنه كالصريح في عدم اعتبار الاستيعاب، فإذا الأقوى كفاية البعض.