____________________
وأما القول الثاني: فإن أريد به الغبار الكثير الذي لو نفض ما فيه الغبار يصدق عليه التراب - كما يشير إليه الاستدلال المذكور في محكي ارشاد الجعفرية لهذا القول - فلا اشكال فيه، إلا أنه خارج عن محل الكلام، فإن مورد الكلام هو التيمم بالغبار لا بالتراب، وإلا فلا دليل عليه بعد عدم صدق الصعيد عليه.
وأما القول الثالث: فقد استدل له: بصدق الصعيد على الوحل كما يشهد له خبر زرارة الآتي فيكون مقدما على الغبار.
وفيه أن الصعيد لا يصدق عليه عرفا، والمراد من التعليل في الخبر أن أصله الصعيد كما يشهد له قوله (عليه السلام) في مرسل (1) علي بن مطر: نعم صعيد طيب وماء طهور.
وفي المدارك بعد الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل ذكر في وجهه: أن غير خبر أبي بصير من نصوص الباب لا دلالة فيها على ذلك، إذ بعضها وارد في المواقف التي لا يمكن من النزول إلى الأرض فيها، وبعضها، مختص بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض.
وأما هو فضعيف السند، وفيه أولا: إن قوله (عليه السلام) في صحيح رفاعة الوارد في حال الثلج بعد الأمر بالتيمم بالغبار: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين...
الخ، كالصريح في تقديم الغبار على الوحل، فإنه يدل على أن طهورية الطين إنما تكون بعد فقد ما يتيمم به وعند الاضطرار، والقدر المتيقن من اطلاقه هو صورة فقد الغبار المجعول كونه طهورا في أول الصحيح، فمقتضى مفهومه عدم جواز التيمم به مع وجود الغبار. فتدبر فإنه دقيق.
ومنه يظهر أن أغلب النصوص الواردة في حال الثلج تدل على هذا القول.
وأما القول الثالث: فقد استدل له: بصدق الصعيد على الوحل كما يشهد له خبر زرارة الآتي فيكون مقدما على الغبار.
وفيه أن الصعيد لا يصدق عليه عرفا، والمراد من التعليل في الخبر أن أصله الصعيد كما يشهد له قوله (عليه السلام) في مرسل (1) علي بن مطر: نعم صعيد طيب وماء طهور.
وفي المدارك بعد الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل ذكر في وجهه: أن غير خبر أبي بصير من نصوص الباب لا دلالة فيها على ذلك، إذ بعضها وارد في المواقف التي لا يمكن من النزول إلى الأرض فيها، وبعضها، مختص بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض.
وأما هو فضعيف السند، وفيه أولا: إن قوله (عليه السلام) في صحيح رفاعة الوارد في حال الثلج بعد الأمر بالتيمم بالغبار: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين...
الخ، كالصريح في تقديم الغبار على الوحل، فإنه يدل على أن طهورية الطين إنما تكون بعد فقد ما يتيمم به وعند الاضطرار، والقدر المتيقن من اطلاقه هو صورة فقد الغبار المجعول كونه طهورا في أول الصحيح، فمقتضى مفهومه عدم جواز التيمم به مع وجود الغبار. فتدبر فإنه دقيق.
ومنه يظهر أن أغلب النصوص الواردة في حال الثلج تدل على هذا القول.