____________________
المراد عدم الوجود المقدور كما عرفت، فإنه حينئذ غير واجد للماء وإن كان الماء موجودا في الحد وعلم به، نعم لو كان المراد منه عدم الماء لما صح الاستدلال به، لأنه قد قيدت الآية الشريفة بالأدلة الأخر بالوجدان في الحد.
وبذلك يظهر عدم صحة الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة بأنها تدل بعد التقييد على أنه إنما ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم وجود الماء في الحد، فحيث إنه موجود أو يحتمل وجوده فلا يكون المورد مشمولا للآية الشريفة.
واطلاق قوله (عليه السلام) في مصحح (1) زرارة المتقدم: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. وما ذكر بعض المحققين (ره) من أن هذا الصحيح كغيره مما يدل على مشروعية البدل للعاجز، منصرف عن العاجز الذي اختار العجز للفرار من التكليف المنجز عليه، ويختص بصورة عدم التفريط، غير تام، إذ لو سلم الانصراف بدءا فليس بنحو يصلح لتقييد الاطلاق، ويزول بأدنى تأمل.
وقد استدل للصحة في الجواهر وغيرها: بأن التكليف بالطلب ساقط عند الضيق لعدم التمكن منه، فيرجع إلى العمومات الدالة على عدم سقوط الصلاة بحال، وهي تقتضي صحتها مع التيمم، وباطلاق بدلية التراب، وبفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت، وبعدم تناول ما دل على شرطيته لمثله.
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأنه مضافا إلى عدم الدليل عليه سوى ما في مرسل (2) يونس الطويل: فإنها لا تدع الصلاة بحال، فدعوى دلالة العمومات عليه كما ترى أن معنى عدم سقوط الصلاة بحال إنما هو أن كل مكلف في أي حال من
وبذلك يظهر عدم صحة الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة بأنها تدل بعد التقييد على أنه إنما ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم وجود الماء في الحد، فحيث إنه موجود أو يحتمل وجوده فلا يكون المورد مشمولا للآية الشريفة.
واطلاق قوله (عليه السلام) في مصحح (1) زرارة المتقدم: فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. وما ذكر بعض المحققين (ره) من أن هذا الصحيح كغيره مما يدل على مشروعية البدل للعاجز، منصرف عن العاجز الذي اختار العجز للفرار من التكليف المنجز عليه، ويختص بصورة عدم التفريط، غير تام، إذ لو سلم الانصراف بدءا فليس بنحو يصلح لتقييد الاطلاق، ويزول بأدنى تأمل.
وقد استدل للصحة في الجواهر وغيرها: بأن التكليف بالطلب ساقط عند الضيق لعدم التمكن منه، فيرجع إلى العمومات الدالة على عدم سقوط الصلاة بحال، وهي تقتضي صحتها مع التيمم، وباطلاق بدلية التراب، وبفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت، وبعدم تناول ما دل على شرطيته لمثله.
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأنه مضافا إلى عدم الدليل عليه سوى ما في مرسل (2) يونس الطويل: فإنها لا تدع الصلاة بحال، فدعوى دلالة العمومات عليه كما ترى أن معنى عدم سقوط الصلاة بحال إنما هو أن كل مكلف في أي حال من