____________________
الجمل، والشيخ في التهذيب والمبسوط والنهاية والاقتصار، وأبي علي وسلار والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس: عدم المشروعية إلا في صورة خوف الفوت، وفي المعتبر تقويته.
واستدل للأول بموثق (1) سماعة المضمر قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به.
وأورد عليه في المعتبر بأنه ضعيف من وجهين: أحدهما: أن زرعة وسماعة واقفيان، والثاني أن المسؤول عنه في الرواية مجهول.
ويرد على الأول: أن زرعة وسماعة ثقتان، وكونهما كذلك يكفي في حجية خبرهما وإن كانا واقفيين، وعلى الثاني: إن سماعة أجل شأنا من أن يستفتي من غير المعصوم ثم ينقله لغيره.
ولكن يرد على الاستدلال به: أن المنساق إلى الذهن من السؤال فيه بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إنما هو السؤال عن وظيفته عند خوف فوت المشايعة والصلاة عليها، فلا وجه للتعدي عن مورده.
وبمرسل (2) حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.
وأورد عليه: بأنه ضعيف لارساله.
وفيه: أنه لو كان الحكم لزوميا وكان يشترط في الجنازة الطهارة كان هذا الايراد متينا جدا، ولم يمكن الجواب عنه بجبره بعمل الأصحاب لعدم اعتمادهم عليه، ولكن
واستدل للأول بموثق (1) سماعة المضمر قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم به.
وأورد عليه في المعتبر بأنه ضعيف من وجهين: أحدهما: أن زرعة وسماعة واقفيان، والثاني أن المسؤول عنه في الرواية مجهول.
ويرد على الأول: أن زرعة وسماعة ثقتان، وكونهما كذلك يكفي في حجية خبرهما وإن كانا واقفيين، وعلى الثاني: إن سماعة أجل شأنا من أن يستفتي من غير المعصوم ثم ينقله لغيره.
ولكن يرد على الاستدلال به: أن المنساق إلى الذهن من السؤال فيه بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إنما هو السؤال عن وظيفته عند خوف فوت المشايعة والصلاة عليها، فلا وجه للتعدي عن مورده.
وبمرسل (2) حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة.
وأورد عليه: بأنه ضعيف لارساله.
وفيه: أنه لو كان الحكم لزوميا وكان يشترط في الجنازة الطهارة كان هذا الايراد متينا جدا، ولم يمكن الجواب عنه بجبره بعمل الأصحاب لعدم اعتمادهم عليه، ولكن