____________________
الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (عليه السلام): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة قال (عليه السلام): هو حلال.
ودعوى: أن ظاهره جوز الجماع حيث لا ماء أصلا لا للوضوء ولا للغسل، بحيث كانت وظيفته التيمم على أي حال، فهو إنما يدل على جواز تبديل الحدث الأصغر، بالأكبر، وهو غير مربوط بما هو محل الكلام من تبديل الطهارة المائية بالترابية، مندفعة، بأن قوله: فلا يجد الماء، مطلق من حيث وجود الماء بقدر الوضوء، إذ الظاهر منه عدمه بمقدار يكفي للغسل فيعم المقام، مع أن عدم الاستفصال في الجواب بين كونه متطهر أو غير متطهر يشهد بشموله للمقام.
وإما خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر: أنه أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله (ص) هلكت جامعت أهلي على غير ماء قال، فأمر النبي (ص) بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال (ص): يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين، فلا يدل على ذلك، إذ الظاهر من قوله (هلكت) بقرينة جوابه (ص) إنما هو هلاكه من حيث تفويت الصلاة لا تفويت الطهارة المائية، فقوله (ص): يكفيك الصعيد عشر سنين يكون ردعا عن ذلك، وأنه تصح الصلاة مع الطهارة الترابية، لا أنه ردع عن اعتقاد الهلاك لأجل تفويت الطهارة المائية حتى يدل على المختار، فالعمدة هو الصحيح، وبه يخرج عن القواعد المقتضية للحرمة. وبذلك كله يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد وابن الجنيد من عدم الجواز.
ودعوى: أن ظاهره جوز الجماع حيث لا ماء أصلا لا للوضوء ولا للغسل، بحيث كانت وظيفته التيمم على أي حال، فهو إنما يدل على جواز تبديل الحدث الأصغر، بالأكبر، وهو غير مربوط بما هو محل الكلام من تبديل الطهارة المائية بالترابية، مندفعة، بأن قوله: فلا يجد الماء، مطلق من حيث وجود الماء بقدر الوضوء، إذ الظاهر منه عدمه بمقدار يكفي للغسل فيعم المقام، مع أن عدم الاستفصال في الجواب بين كونه متطهر أو غير متطهر يشهد بشموله للمقام.
وإما خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر: أنه أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله (ص) هلكت جامعت أهلي على غير ماء قال، فأمر النبي (ص) بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال (ص): يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين، فلا يدل على ذلك، إذ الظاهر من قوله (هلكت) بقرينة جوابه (ص) إنما هو هلاكه من حيث تفويت الصلاة لا تفويت الطهارة المائية، فقوله (ص): يكفيك الصعيد عشر سنين يكون ردعا عن ذلك، وأنه تصح الصلاة مع الطهارة الترابية، لا أنه ردع عن اعتقاد الهلاك لأجل تفويت الطهارة المائية حتى يدل على المختار، فالعمدة هو الصحيح، وبه يخرج عن القواعد المقتضية للحرمة. وبذلك كله يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد وابن الجنيد من عدم الجواز.