____________________
بما أن الحكم استحبابي، فيكفي هذا الخبر لاثباته بضميمة أخبار من بلغ، بناء على ثبوت الاستحباب بها كما هو الأظهر.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.
الثاني: للنوم على المشهور بين الأصحاب، بل عن الحدائق أنه مما لا خلاف فيه.، واستدل له بما (1) رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان، فإن فعل ذلك لم يزل في صلاة وذكر الله.
وأورد عليه بايرادات: الأول: إنه ضعيف بالارسال.
وفيه: أنه مجبور ضعفه بعمل الأصحاب، مضافا إلى أن الحكم استحبابي يكفي في ثبوته رواية ضعيفة.
الثاني: إنه مختص بالمحدث بالأصغر الناسي، فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل.
وفيه: أن أهل العرف يرون هذه الخصوصيات ملغاة في مثل هذا الحكم المبتني على التوسعة والتسهيل، كما يشهد له فهم الأصحاب بأجمعهم ذلك.
الثالث: إنه يعارضه ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء.
وما رواه (2) أبو بصير، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.
الثاني: للنوم على المشهور بين الأصحاب، بل عن الحدائق أنه مما لا خلاف فيه.، واستدل له بما (1) رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان، فإن فعل ذلك لم يزل في صلاة وذكر الله.
وأورد عليه بايرادات: الأول: إنه ضعيف بالارسال.
وفيه: أنه مجبور ضعفه بعمل الأصحاب، مضافا إلى أن الحكم استحبابي يكفي في ثبوته رواية ضعيفة.
الثاني: إنه مختص بالمحدث بالأصغر الناسي، فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل.
وفيه: أن أهل العرف يرون هذه الخصوصيات ملغاة في مثل هذا الحكم المبتني على التوسعة والتسهيل، كما يشهد له فهم الأصحاب بأجمعهم ذلك.
الثالث: إنه يعارضه ما دل على اختصاص شرعية التيمم بغير المتمكن من الماء.
وما رواه (2) أبو بصير، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم