____________________
أم لا يجوز (إلا بالتراب الخالص) كما في المتن، وعن السيد في شرح الرسالة وأبي علي، وأبي الصلاح الحلبي، وابن زهرة؟ أم يفصل بين حالتي الاختيار والاضطرار فيمنع من غير التراب في حال الاختيار كما عن أكثر الفقهاء، بل عن الوحيد: نسبته إلى معظمهم إلا من شذ؟ وجوه:
أقول: قبل الشروع في الاستدلال لا بأس بالتنبيه على أمر وهو: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل أنه لا قائل باختصاص ما يصح التيمم به بالتراب، وأن الجماعة الذين نسب إليهم هذا القول مطلقا، أو في خصوص حال الاختيار قائلون بالتعميم، أما المصنف ره فلأن مراده بالتراب الخالص: مطلق وجه الأرض كما يشهد له قوله فيما بعد ذلك ويجوز بأرض النورة والحجر والجص، وبكره بالسبخة والرمل وأما السيد فعبارته المحكية في المعتبر والمدارك عن شرح الرسالة هكذا: ولا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذه العبارة كما ترى كالصريحة في أن مراده بالتراب الخالص: الاحتراز عما لا يقع عليه اسم الأرض، لا مثل الحصى وإلا كان الأولى التمثيل به.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله في محكي الناصريات الذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب وما جرى مجرى التراب ما لم يتغير بحيث يسلب اطلاق اسم الأرض - إلى أن قال - حجتنا الاجماع.
وفي المدارك بعد نقل العبارة المتقدمة عن السيد قال: ونحوه قال المفيد في المقنعة وأبو الصلاح، وعلى ذلك فلا يبقى وثوق بوجود قائل بعدم جواز التيمم بغير التراب مطلقا، وأما القول بالتفصيل الذي نسبه الوحيد إلى معظم الأصحاب إلا من شذ فالظاهر أن منشأ النسبة مع تصريح جماعة كثيرة منهم بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض هو حكمهم بعدم جواز التيمم بالحجر إلا بعد العجز عن التراب.
أقول: قبل الشروع في الاستدلال لا بأس بالتنبيه على أمر وهو: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل أنه لا قائل باختصاص ما يصح التيمم به بالتراب، وأن الجماعة الذين نسب إليهم هذا القول مطلقا، أو في خصوص حال الاختيار قائلون بالتعميم، أما المصنف ره فلأن مراده بالتراب الخالص: مطلق وجه الأرض كما يشهد له قوله فيما بعد ذلك ويجوز بأرض النورة والحجر والجص، وبكره بالسبخة والرمل وأما السيد فعبارته المحكية في المعتبر والمدارك عن شرح الرسالة هكذا: ولا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص، أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذه العبارة كما ترى كالصريحة في أن مراده بالتراب الخالص: الاحتراز عما لا يقع عليه اسم الأرض، لا مثل الحصى وإلا كان الأولى التمثيل به.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله في محكي الناصريات الذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب وما جرى مجرى التراب ما لم يتغير بحيث يسلب اطلاق اسم الأرض - إلى أن قال - حجتنا الاجماع.
وفي المدارك بعد نقل العبارة المتقدمة عن السيد قال: ونحوه قال المفيد في المقنعة وأبو الصلاح، وعلى ذلك فلا يبقى وثوق بوجود قائل بعدم جواز التيمم بغير التراب مطلقا، وأما القول بالتفصيل الذي نسبه الوحيد إلى معظم الأصحاب إلا من شذ فالظاهر أن منشأ النسبة مع تصريح جماعة كثيرة منهم بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض هو حكمهم بعدم جواز التيمم بالحجر إلا بعد العجز عن التراب.