____________________
السفر إلى أرض لا ماء فيها، وأنه هلاك الدين.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمة إذا علم بعدم القدرة عليه بعد دخول الوقت إنما يكون فيما إذا كانت مصلحة الواجب تامة قبل فعلية وجوبه، وإنما لم يؤمر به لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه، أو كانت القدرة شرطا عقليا للتكليف وغير دخيلة في ملاك الفعل، أو شرعيا وكان الشرط هي القدرة المطلقة، فإن العقل في هذه الموارد إنما يحكم بوجوب تحصيل المقدمات من أول أزمنة الامكان لتحصيل القدرة على الواجب لئلا يفوت الملاك في ظرفه بعد كونه تاما لا قصور فيه، وأما إذا كانت القدرة شرطا شرعيا وكان الشرط هي القدرة في زمان الواجب فلا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة قبل مجئ زمان الواجب، إذ المفروض أن الفعل لا يكون ذا ملاك ملزم إلا بعد القدرة عليه في زمانه، ولا يحكم العقل بلزوم جعل الفعل ذا ملاك في ظرفه، وإنما يحكم بحرمة تفويت الملاك الملزم في حد نفسه.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول، وفي المقام مقتضى الأدلة كون القدرة على الوضوء أو الغسل في زمان الواجب شرطا شرعيا، فإنه مضافا إلى دعوى الاجماع على جواز إراقة الماء قبل الوقت، وإلى عدم الاشكال ظاهرا عندهم في جواز اجناب المكلف نفسه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن من الغسل بعده، يستفاد ذلك من قوله تعالى في الآية الشريفة (1) (إذ ا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) الخ وقوله (عليه السلام) (2): إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. وغيره من النصوص التي تقرب هذا المضمون، فيكون الشرط هي القدرة بعد الوقت، فلا يجب حفظ الماء ولا ابقاء الوضوء ولا تحصيله قبل الوقت وإن علم بعدم تمكنه بعد الوقت.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمة إذا علم بعدم القدرة عليه بعد دخول الوقت إنما يكون فيما إذا كانت مصلحة الواجب تامة قبل فعلية وجوبه، وإنما لم يؤمر به لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه، أو كانت القدرة شرطا عقليا للتكليف وغير دخيلة في ملاك الفعل، أو شرعيا وكان الشرط هي القدرة المطلقة، فإن العقل في هذه الموارد إنما يحكم بوجوب تحصيل المقدمات من أول أزمنة الامكان لتحصيل القدرة على الواجب لئلا يفوت الملاك في ظرفه بعد كونه تاما لا قصور فيه، وأما إذا كانت القدرة شرطا شرعيا وكان الشرط هي القدرة في زمان الواجب فلا يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة قبل مجئ زمان الواجب، إذ المفروض أن الفعل لا يكون ذا ملاك ملزم إلا بعد القدرة عليه في زمانه، ولا يحكم العقل بلزوم جعل الفعل ذا ملاك في ظرفه، وإنما يحكم بحرمة تفويت الملاك الملزم في حد نفسه.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول، وفي المقام مقتضى الأدلة كون القدرة على الوضوء أو الغسل في زمان الواجب شرطا شرعيا، فإنه مضافا إلى دعوى الاجماع على جواز إراقة الماء قبل الوقت، وإلى عدم الاشكال ظاهرا عندهم في جواز اجناب المكلف نفسه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن من الغسل بعده، يستفاد ذلك من قوله تعالى في الآية الشريفة (1) (إذ ا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) الخ وقوله (عليه السلام) (2): إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة. وغيره من النصوص التي تقرب هذا المضمون، فيكون الشرط هي القدرة بعد الوقت، فلا يجب حفظ الماء ولا ابقاء الوضوء ولا تحصيله قبل الوقت وإن علم بعدم تمكنه بعد الوقت.