____________________
وأما الثاني: فلعدم كون النهي عنه تحريميا كما لا يخفى، فتحصل أن الأظهر جواز إراقة الماء وابطال الوضوء قبل الوقت، وأما التفصيل بينهما بالالتزام بحرمة الأول وجواز الثاني فالظاهر أنه لا وجه له سوى ما عن المحقق النائيني قده في مجلس بحثه من ورود رواية صحيحة دالة على وجوب ابقائه قبل الوقت، وهو غير صحيح، إذ لم يرد في ذلك رواية صحيحة ولا غير صحيحة، والأستاذ رفع مقامه نقل عنه الرجوع عن دعواه بعد ما طالبوه بها، فالأظهر عدم الفرق بينهما، ثم إنه لو أراق الماء بعد الوقت أو قبله، فبما أنه يصدق عليه عدم الوجد فيكون التيمم في حقه مشروعا، فلو تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة ولا قضاء عليه، لأن دليل المشروعية ظاهر في ذلك، مضافا إلى كونه من صغريات المسألة الآتية، وهي: أن من صلى بتيمم صحيح لا إعادة عليه بلا خلاف بينهم، فما عن المفيد والشهيد من وجوب الإعادة عند التمكن ضعيف.
الثاني عشر: إذا خاف على نفسه من لص أو سبع يسقط وجوب الطلب، بلا ريب فيه كما عن الجواهر ويشهد له خبرا (1) داود الرقي، ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر المبحث، اللذان عرفت كونهما موثقين، مضافا إلى عمل الأصحاب بهما، وسيجئ في المسوغ الثالث تقريب اختصاصهما بالخوف على النفس دون المال، فلو خاف على ماله من لص فهل بجب الطلب أم لا؟ وجهان أقواهما الثاني لعموم ما دل على نفي الحرج، فإن في تعريض الانسان نفسه للصوص غضاضة وحزازة لا تتحمل.
وبذلك يظهر عدم صحة الايراد عليه بأنه ما الفرق بين تعريض المال للص وبذله في الشراء، فقد دل الدليل على وجوب الثاني، فإنه فرق واضح بين الشراء والتعريض للصوص عند العقلاء كما لا يخفى، بل يمكن التمسك بعموم حديث (لا
الثاني عشر: إذا خاف على نفسه من لص أو سبع يسقط وجوب الطلب، بلا ريب فيه كما عن الجواهر ويشهد له خبرا (1) داود الرقي، ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر المبحث، اللذان عرفت كونهما موثقين، مضافا إلى عمل الأصحاب بهما، وسيجئ في المسوغ الثالث تقريب اختصاصهما بالخوف على النفس دون المال، فلو خاف على ماله من لص فهل بجب الطلب أم لا؟ وجهان أقواهما الثاني لعموم ما دل على نفي الحرج، فإن في تعريض الانسان نفسه للصوص غضاضة وحزازة لا تتحمل.
وبذلك يظهر عدم صحة الايراد عليه بأنه ما الفرق بين تعريض المال للص وبذله في الشراء، فقد دل الدليل على وجوب الثاني، فإنه فرق واضح بين الشراء والتعريض للصوص عند العقلاء كما لا يخفى، بل يمكن التمسك بعموم حديث (لا