____________________
المنتقل عنه، وأخرى يوجب ذلك.
فعلى الأول: فإن كان لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق يكون هو المرجع من غير فرق بين صحة إضافته إلى المنتقل إليه وعدمها.
ودعوى أنه إذا صحت إضافته إلى المنتقل إليه يقع التعارض بين اطلاق ما دل على طهارة دم ذلك الحيوان، وبين اطلاق ما دل على نجاسة دم الانسان فيتساقطان فيرجع إلى أصالة الطهارة، مندفعة بأنه لا تعارض بينهما، إذ ما دل على طهارة دم البق مثلا لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب لنجاسته، إلا أن يكون في مقام بيان الطهارة الفعلية من جميع الجهات.
وإن لم يكن لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق واحتمل صيرورة الدم طاهرا بمجرد انتقال محله ومكانه واستقراره في جوف ما لا نفس له، فيتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة بناء على ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام حتى في مثل الطهارة والنجاسة كما أشرنا إليه في مبحث الاستحالة.
ومن ذلك يظهر لزوم البناء على الطهارة فيما إذا أوجب الانتقال سلب إضافته إلى المنتقل عنه من غير فرق بين ثبوت الاطلاق لدليل نجاسة ما أضيف إليه وعدمه، إذ اطلاق ذلك الدليل لا يشمله بعد سلب الإضافة كما لا يخفى، مع أن دعوى تبدل الموضوع عرفا في مثل الفرض قريبة.
وحكم ما لو شك في صحة الإضافة حكم ما لو علم بالصحة لاستصحاب بقاء الإضافة.
نعم ورد نفي البأس بقول مطلق في دم البق والبراغيث كصحيح (1) ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال (عليه
فعلى الأول: فإن كان لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق يكون هو المرجع من غير فرق بين صحة إضافته إلى المنتقل إليه وعدمها.
ودعوى أنه إذا صحت إضافته إلى المنتقل إليه يقع التعارض بين اطلاق ما دل على طهارة دم ذلك الحيوان، وبين اطلاق ما دل على نجاسة دم الانسان فيتساقطان فيرجع إلى أصالة الطهارة، مندفعة بأنه لا تعارض بينهما، إذ ما دل على طهارة دم البق مثلا لا يدل على طهارته حتى مع انطباق عنوان آخر عليه موجب لنجاسته، إلا أن يكون في مقام بيان الطهارة الفعلية من جميع الجهات.
وإن لم يكن لما دل على نجاسة دم الانسان اطلاق واحتمل صيرورة الدم طاهرا بمجرد انتقال محله ومكانه واستقراره في جوف ما لا نفس له، فيتعين الرجوع إلى قاعدة الطهارة بناء على ما هو الحق من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام حتى في مثل الطهارة والنجاسة كما أشرنا إليه في مبحث الاستحالة.
ومن ذلك يظهر لزوم البناء على الطهارة فيما إذا أوجب الانتقال سلب إضافته إلى المنتقل عنه من غير فرق بين ثبوت الاطلاق لدليل نجاسة ما أضيف إليه وعدمه، إذ اطلاق ذلك الدليل لا يشمله بعد سلب الإضافة كما لا يخفى، مع أن دعوى تبدل الموضوع عرفا في مثل الفرض قريبة.
وحكم ما لو شك في صحة الإضافة حكم ما لو علم بالصحة لاستصحاب بقاء الإضافة.
نعم ورد نفي البأس بقول مطلق في دم البق والبراغيث كصحيح (1) ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال (عليه