____________________
بجسم الخمر من حيث هو جسم، والنجاسة بالنوع من حيث إنه نوع.
وفيه بما أن النجاسة كسائر الأحكام الشرعية يكون موضوعها الأفراد الخارجية لا الطبعية من حيث هي، وما تنطبق عليه الطبيعة الجنسية، والطبيعة النوعية في المقام هو موجود واحد وشئ فأرد، فيلزم من ذلك اجتماع حكمين مثليين في محل واحد.
فالصحيح أن يقال: إن الأقوى هو الحكم بالطهارة، وذلك لأن ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب يدل باطلاقه على أن النجاسة الخمرية ترتفع به من غير فرق بين العرضية والذاتية، مع أن دعوى صيرورة العرضية ذاتية بصيرورته خمرا قريبة جدا، إذ لا سبيل إلى القول بأنه حين ما صار خمرا لم ينجس لتنجسه قبله بملاقاة الخمر، ولا إلى القول بتكرر النجاسة فيه ولو بنحو التأكد، إذ النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر، فيتعين القول بالتبدل.
الخامس: إذا صب في الخمر ما أوجب انقلابها إلى غير الخل بأن زال سكرها ولم تصر خلا فهل تطهر أم لا؟ وجهان: يشهد للأول: اطلاق خبر (1) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال (عليه السلام): إذا ذهب سكره فلا بأس.
واطلاق قوله (عليه السلام) في موثق عبيد المتقدم: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس.
ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء عدم افتاء الأساطين بذلك.
السادس: إذا وقع شئ من الخمر في الخل واستهلكت فيه أو صار الخمر خلا فهل يطهر الجميع كما عن الشيخ في النهاية، أم لا كما عن الحلي دعوى الاجماع عليه؟
وفيه بما أن النجاسة كسائر الأحكام الشرعية يكون موضوعها الأفراد الخارجية لا الطبعية من حيث هي، وما تنطبق عليه الطبيعة الجنسية، والطبيعة النوعية في المقام هو موجود واحد وشئ فأرد، فيلزم من ذلك اجتماع حكمين مثليين في محل واحد.
فالصحيح أن يقال: إن الأقوى هو الحكم بالطهارة، وذلك لأن ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب يدل باطلاقه على أن النجاسة الخمرية ترتفع به من غير فرق بين العرضية والذاتية، مع أن دعوى صيرورة العرضية ذاتية بصيرورته خمرا قريبة جدا، إذ لا سبيل إلى القول بأنه حين ما صار خمرا لم ينجس لتنجسه قبله بملاقاة الخمر، ولا إلى القول بتكرر النجاسة فيه ولو بنحو التأكد، إذ النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر، فيتعين القول بالتبدل.
الخامس: إذا صب في الخمر ما أوجب انقلابها إلى غير الخل بأن زال سكرها ولم تصر خلا فهل تطهر أم لا؟ وجهان: يشهد للأول: اطلاق خبر (1) ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال (عليه السلام): إذا ذهب سكره فلا بأس.
واطلاق قوله (عليه السلام) في موثق عبيد المتقدم: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس.
ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء عدم افتاء الأساطين بذلك.
السادس: إذا وقع شئ من الخمر في الخل واستهلكت فيه أو صار الخمر خلا فهل يطهر الجميع كما عن الشيخ في النهاية، أم لا كما عن الحلي دعوى الاجماع عليه؟