____________________
وتبدل الموضوع يتبدل إضافتها أيضا وتصير من أجزاء المسلم فيحكم بطهارتها، فتأمل ، نعم المايعات النجسة أو المتنجسة به لا تطهر به.
الثاني: عن التحرير والذكرى والمهذب والروضة والعلامة الطباطبائي والمحقق القمي وغيرهم: مطهرية اسلام المرتد الفطري أيضا، وعن جماعة: بل المشهور العدم، واستدل له بالنصوص الدالة على عدم قبول توبته وأنه يقتل ولا يستتاب: كصحيح (1) ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال (عليه السلام): من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. المختص به بقرينة ما دل على قبول توبة المرتد الملي كصحيح (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن مسلم تنصر قال (عليه السلام): يقتل ولا يستتاب قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد؟ قال (عليه السلام): يستتاب فإن رجع وإلا قتل.
وخبر (3) الحسين بن سعيد: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل.
وأجيب عن الاستدلال بها: بأن اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله لا مطلقا وذلك لوجوه: الأول اقتران عدم قبول التوبة بها في النصوص الموجب لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية.
الثاني: عن التحرير والذكرى والمهذب والروضة والعلامة الطباطبائي والمحقق القمي وغيرهم: مطهرية اسلام المرتد الفطري أيضا، وعن جماعة: بل المشهور العدم، واستدل له بالنصوص الدالة على عدم قبول توبته وأنه يقتل ولا يستتاب: كصحيح (1) ابن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال (عليه السلام): من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. المختص به بقرينة ما دل على قبول توبة المرتد الملي كصحيح (2) علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عن مسلم تنصر قال (عليه السلام): يقتل ولا يستتاب قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد؟ قال (عليه السلام): يستتاب فإن رجع وإلا قتل.
وخبر (3) الحسين بن سعيد: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): يقتل.
وأجيب عن الاستدلال بها: بأن اطلاق ما دل على عدم قبول التوبة يحمل على إرادة عدمه بالنسبة إلى وجوب قتله وبينونة زوجته وانتقال أمواله لا مطلقا وذلك لوجوه: الأول اقتران عدم قبول التوبة بها في النصوص الموجب لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية الموجب لسقوطه عن الحجية.