____________________
عمومات قبول التوبة.
ويشهد له مضافا إلى ذلك: خبر (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام):
فيمن كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال (عليه السلام): يحسب له كل عمل صالح في ايمانه ولا يبطل منه شئ.
نعم يجب قتله وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا يسقط شئ منها بالتوبة كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق: (2) عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ونحوه غيره.
ثم إنه هل يملك ما اكتسبه بعد التوبة بل وقبلها ولا ينتقل إلى ورثته؟ وجهان بل قولان: ذهب إلى كل منهما جماعة من المحققين، أقواهما الأول، إذ ما دل على انتقال ماله إلى ورثته إنما يدل عليه فيما كان ملكا له قبل الارتداد، ولا يدل عليه فيما يملكه بعد الارتداد، كما أنه لا يدل على عدم قابليته للتملك، لأن انتقال ماله عنه أعم من ذلك، فيرجع إلى عموم دليل السبب المملك، وعلى فرض عدم وجوده إلى استصحاب بقاء القابلية الثابتة قبل الارتداد.
ومن ما ذكرناه ظهر حكم الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، وأن الأقوى صحته،
ويشهد له مضافا إلى ذلك: خبر (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام):
فيمن كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال (عليه السلام): يحسب له كل عمل صالح في ايمانه ولا يبطل منه شئ.
نعم يجب قتله وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا يسقط شئ منها بالتوبة كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق: (2) عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه. ونحوه غيره.
ثم إنه هل يملك ما اكتسبه بعد التوبة بل وقبلها ولا ينتقل إلى ورثته؟ وجهان بل قولان: ذهب إلى كل منهما جماعة من المحققين، أقواهما الأول، إذ ما دل على انتقال ماله إلى ورثته إنما يدل عليه فيما كان ملكا له قبل الارتداد، ولا يدل عليه فيما يملكه بعد الارتداد، كما أنه لا يدل على عدم قابليته للتملك، لأن انتقال ماله عنه أعم من ذلك، فيرجع إلى عموم دليل السبب المملك، وعلى فرض عدم وجوده إلى استصحاب بقاء القابلية الثابتة قبل الارتداد.
ومن ما ذكرناه ظهر حكم الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، وأن الأقوى صحته،