فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥

____________________
وأما في الاستبصار: فقد احتمل هو قدس سره اختصاص ذلك بالمعجون بماء البئر المتنجس لا بالتغير: ومراد الأخيرين أيضا ذلك، إذ ليس فيهما إلا جواز أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيه شئ من الدواب فماتت، فإذا دعوى الاجماع على النجاسة في محلها.
ويشهد لها مضافا إلى ذلك: صحيح (1) ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - بل قال: ما أحسبه إلا حفص بن البختري - عن الإمام الصادق (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يباع ممن يستحل الميتة.
وفي مرسله (2) الآخر عنه (عليه السلام): أنه يدفن ولا يباع.
وخبر (3) زكريا: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام): فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ فقال: فسد.
والمناقشة في سندها في غير محلها لحجية المرسل إذا كان المرسل من مثل ابن أبي عمير الذي مراسيله كالمسانيد، بل هو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأنه لا يروي إلا عن ثقة.
وأضعف منها المناقشة في دلالتها، إذ مضافا إلى أن الظاهر منها إرادة البيع بعد ما صار خبزا أنه لو كان يطهر بالخبز كان له (عليه السلام) بيان ذلك، نعم يعارضها. صحيح (4) ابن أبي عمير أيضا عنه (عليه السلام): في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كان فيه الميتة قال (عليه السلام): لا بأس أكلت النار ما فيه.
وخبر (5) الزبيري: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت

(1) الوسائل باب 11 من أبواب الأسئار حديث 1 - 2.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب الأسئار حديث 1 - 2.
(3) الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 8.
(4) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 18 - 17.
(5) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 18 - 17.
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 473 475 478 479 481 483 484 ... » »»
الفهرست