____________________
واستدلوا له: بأن موضوع النجاسة في المتنجس هو الملاقي للنجس، وهو الجسم بلا دخل للصور النوعية فيها، وبعد الاستحالة يكون الموضوع باقيا، ففي الحقيقة يدعون أنه لم يستحل الموضوع وإنما المستحال هو ما لا يكون دخيلا في الموضوع، وباستصحاب النجاسة.
وقد أجاب عن الأول الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه وإن اشتهر في الفتاوي أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، إلا أن الظاهر أن التعبير بالجسم إنما يكون لبيان شمول الحكم لجميع الأجسام الملاقية لا لبيان معروض النجاسة، فإذا لا يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية، مع أنه لو سلم ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم.
فحيث إن مستند هذا العموم هو الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة كالثوب ونحوه، فاستفادة الكبرى الكلية منها ليست إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به.
وفيه: أن المستفاد من النصوص الخاصة الواردة في الأنواع على اختلافها ثبوت الحكم لجميع الأنواع للعلم بعدم الخصوصية للموارد المذكورة في الأدلة، ولذا لا يتوقف في الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا ولم يذكر في الأدلة، ولازم ذلك عدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم لا دخل كل خصوصية فيه، مع أنه وإن لم يرد في النصوص كل جسم لاقى مع النجس ينجس، إلا أنه ورد فيها ما يرادف هذه الجملة وهو قوله (عليه السلام) في موثق (1) عمار: في الرجل يجد في إنائه فأرة: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. ونحوه غيره.
وقد أجاب عن الأول الشيخ الأعظم رحمه الله: بأنه وإن اشتهر في الفتاوي أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، إلا أن الظاهر أن التعبير بالجسم إنما يكون لبيان شمول الحكم لجميع الأجسام الملاقية لا لبيان معروض النجاسة، فإذا لا يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية، مع أنه لو سلم ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم.
فحيث إن مستند هذا العموم هو الأدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة كالثوب ونحوه، فاستفادة الكبرى الكلية منها ليست إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به.
وفيه: أن المستفاد من النصوص الخاصة الواردة في الأنواع على اختلافها ثبوت الحكم لجميع الأنواع للعلم بعدم الخصوصية للموارد المذكورة في الأدلة، ولذا لا يتوقف في الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا ولم يذكر في الأدلة، ولازم ذلك عدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم لا دخل كل خصوصية فيه، مع أنه وإن لم يرد في النصوص كل جسم لاقى مع النجس ينجس، إلا أنه ورد فيها ما يرادف هذه الجملة وهو قوله (عليه السلام) في موثق (1) عمار: في الرجل يجد في إنائه فأرة: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. ونحوه غيره.