____________________
ثلاث مرات.
به يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بالغسل، فما عن المحقق في المعتبر والمصنف رحمه الله في جملة من كتبه وغيرهما من الاكتفاء بالمرة، ضعيف، وترفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب الغسل سبعا. كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال (عليه السلام) تغسله سبع مرات.
ودعوى أن الجمع بينهما يمكن بتقييد الأول بالثاني لأن ظهوره مستند إلى مفهوم العدد، مندفعة بما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من أن دلالته إنما تكون بمنطوق التحديد.
فما عن المفيد والشيخ في الجمل والشهيد والمحقق من وجوب السبع ضعيف.
فتحصل: أن الأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله في المقام، والمحقق في الشرائع، والشيخ في الخلاف من وجوب الثلاث.
ثم إن الأظهر عدم الفرق بين الغسل بالقليل أو الكثير، الجاري أو الكر للاطلاق، ودعوى أن النسبة بينه وبين اطلاق مطهرية الكثير عموم من وجه فلا مورد للتمسك به لسقوطه بالمعارضة، وعليه فبما أن الأقوى عدم جريان الاستصحاب في مرة، مندفعة بأن مورد نصوص الكثير غير الإناء، ولا اطلاق لشئ منها يشمله بناء على عدم حجية مرسل المختلف، والتعدي إليه يحتاج إلى عدم الفصل غير الثابت في المقام، وعليه فلا معارض لاطلاق نصوص المقام.
وأما دليل مطهرية الماء فقد عرفت في أول الكتاب أنه لا اطلاق له، وأما لو طهر بالمطر فالأظهر كفاية مجرد الرؤية لعموم مرسل الكاهلي المقدم على اطلاق النصوص،
به يقيد اطلاق ما تضمن الأمر بالغسل، فما عن المحقق في المعتبر والمصنف رحمه الله في جملة من كتبه وغيرهما من الاكتفاء بالمرة، ضعيف، وترفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب الغسل سبعا. كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال (عليه السلام) تغسله سبع مرات.
ودعوى أن الجمع بينهما يمكن بتقييد الأول بالثاني لأن ظهوره مستند إلى مفهوم العدد، مندفعة بما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من أن دلالته إنما تكون بمنطوق التحديد.
فما عن المفيد والشيخ في الجمل والشهيد والمحقق من وجوب السبع ضعيف.
فتحصل: أن الأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله في المقام، والمحقق في الشرائع، والشيخ في الخلاف من وجوب الثلاث.
ثم إن الأظهر عدم الفرق بين الغسل بالقليل أو الكثير، الجاري أو الكر للاطلاق، ودعوى أن النسبة بينه وبين اطلاق مطهرية الكثير عموم من وجه فلا مورد للتمسك به لسقوطه بالمعارضة، وعليه فبما أن الأقوى عدم جريان الاستصحاب في مرة، مندفعة بأن مورد نصوص الكثير غير الإناء، ولا اطلاق لشئ منها يشمله بناء على عدم حجية مرسل المختلف، والتعدي إليه يحتاج إلى عدم الفصل غير الثابت في المقام، وعليه فلا معارض لاطلاق نصوص المقام.
وأما دليل مطهرية الماء فقد عرفت في أول الكتاب أنه لا اطلاق له، وأما لو طهر بالمطر فالأظهر كفاية مجرد الرؤية لعموم مرسل الكاهلي المقدم على اطلاق النصوص،