____________________
ذراعا أو نحو ذلك.
وحسن (1) المعلى عنه (عليه السلام): سألته عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا. فقال (عليه السلام): أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى فقال (عليه السلام): لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وإنما الكلام وقع في موارد: الأول: لا ريب في كونها مطهرة لباطن القدم كما يشهد له صحيح زرارة وحسن المعلى المتقدمان وغيرهما، وهل تكون مطهرة لباطن الخف والنعل أم لا؟ وجهان: أولهما: المشهور بين الأصحاب، بل عن جامع المقاصد:
دعوى الاجماع عليه.
واستدل له (2) بخبر حفص: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.
وفيه: أنه يدل على نفي البأس عن الصلاة في الخف الذي لا يشترط فيه الطهارة.
وما ذكره بعض الأعاظم رحمه الله من أن محط نظر السائل بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح، فالمراد بقوله لا بأس هو صيرورته طاهرا وعدم الحاجة إلى غسله، غير تام إذ لو كان محط نظر السائل طهارته كان يسأل عنها لا عن الصلاة فيه.
وباطلاق العلة المنصوصة في حسن المعلى وغيره من أن الأرض يطهر بعضها بعضا، وتقريب الاستدلال بها: أنه أريد بها أحد المعاني الأربعة: الأول ما ذكره بعض أعاظم المحققين من أن المراد بالبعض الثاني هو الرجل والخف ونزلا منزلة
وحسن (1) المعلى عنه (عليه السلام): سألته عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا. فقال (عليه السلام): أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى فقال (عليه السلام): لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وإنما الكلام وقع في موارد: الأول: لا ريب في كونها مطهرة لباطن القدم كما يشهد له صحيح زرارة وحسن المعلى المتقدمان وغيرهما، وهل تكون مطهرة لباطن الخف والنعل أم لا؟ وجهان: أولهما: المشهور بين الأصحاب، بل عن جامع المقاصد:
دعوى الاجماع عليه.
واستدل له (2) بخبر حفص: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.
وفيه: أنه يدل على نفي البأس عن الصلاة في الخف الذي لا يشترط فيه الطهارة.
وما ذكره بعض الأعاظم رحمه الله من أن محط نظر السائل بحسب الظاهر هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح، فالمراد بقوله لا بأس هو صيرورته طاهرا وعدم الحاجة إلى غسله، غير تام إذ لو كان محط نظر السائل طهارته كان يسأل عنها لا عن الصلاة فيه.
وباطلاق العلة المنصوصة في حسن المعلى وغيره من أن الأرض يطهر بعضها بعضا، وتقريب الاستدلال بها: أنه أريد بها أحد المعاني الأربعة: الأول ما ذكره بعض أعاظم المحققين من أن المراد بالبعض الثاني هو الرجل والخف ونزلا منزلة