____________________
ودعوى دلالة النصوص المتضمنة للبينونة على الحرمة الأبدية، مندفعة بأنها تدل على ارتفاع العلاقة الزوجية الموجودة.
الثالث: هل يطهر بدن الكافر من النجاسات الخارجية التي زالت عينها أم لا، أم يفصل بين كون تلك النجاسة أشد فالثاني، وبين غيره فالأول؟ وجوه: أقواها الأخير لما تقدم في مبحث تنجس المتنجس من أن النجس أو المتنجس لا يتنجس ثانيا إلا مع كون النجاسة الثانية أشد.
ودعوى أن مقتضى اطلاق حديث (1) الجب طهارته منها مطلقا، لأنه لا يختص بارتفاع العقاب كما يشهد له استدلاله (عليه السلام) به لعدم وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه، مندفعة باختصاصه بحسب ظاهره بما يستتبع عدم العمل بوظيفته الفعلية من الفعل أو الترك كقضاء الصلاة والصوم والكفارة للافطار في شهر رمضان ونحوها.
وأما غيرها كوجوب الصلاة عليه إن أسلم في وسط الوقت ولزوم غسل الجنابة عليه لكونه جنبا ولزوم تطهير بدنه لكونه ملاقيا للنجس ونحوها، فالحديث غير مربوط بها كما لا يخفى على المتدبر، ولذا ترى أن أحدا من الفقهاء لم يستدل به في المثالين الأولين لعدم الوجوب، اللهم إلا أن يستدل لها بالسيرة وعدم معهودية أمره بتطهيره منها كما عن الجواهر وغيرها.
ومن ما ذكرناه ظهر أن الأقوى عدم طهارة ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، من غير فرق بين ما كان على بدنه فعلا وما لم يكن.
وقد تقدم في مبحث نجاسة الكافر حكم اسلام الصبي فلا نعيد.
الثالث: هل يطهر بدن الكافر من النجاسات الخارجية التي زالت عينها أم لا، أم يفصل بين كون تلك النجاسة أشد فالثاني، وبين غيره فالأول؟ وجوه: أقواها الأخير لما تقدم في مبحث تنجس المتنجس من أن النجس أو المتنجس لا يتنجس ثانيا إلا مع كون النجاسة الثانية أشد.
ودعوى أن مقتضى اطلاق حديث (1) الجب طهارته منها مطلقا، لأنه لا يختص بارتفاع العقاب كما يشهد له استدلاله (عليه السلام) به لعدم وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه، مندفعة باختصاصه بحسب ظاهره بما يستتبع عدم العمل بوظيفته الفعلية من الفعل أو الترك كقضاء الصلاة والصوم والكفارة للافطار في شهر رمضان ونحوها.
وأما غيرها كوجوب الصلاة عليه إن أسلم في وسط الوقت ولزوم غسل الجنابة عليه لكونه جنبا ولزوم تطهير بدنه لكونه ملاقيا للنجس ونحوها، فالحديث غير مربوط بها كما لا يخفى على المتدبر، ولذا ترى أن أحدا من الفقهاء لم يستدل به في المثالين الأولين لعدم الوجوب، اللهم إلا أن يستدل لها بالسيرة وعدم معهودية أمره بتطهيره منها كما عن الجواهر وغيرها.
ومن ما ذكرناه ظهر أن الأقوى عدم طهارة ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، من غير فرق بين ما كان على بدنه فعلا وما لم يكن.
وقد تقدم في مبحث نجاسة الكافر حكم اسلام الصبي فلا نعيد.