____________________
المالية لقلته وكثرة الحاجة إليه أو غير ذلك، فحيث إنه يصدق عليه الواجد فيجب عليه الشراء بمقتضى اطلاق الآية الشريفة وغيرها، ولا مجال لتطبيق لا ضرر، لا بلحاظ الشراء ولا بلحاظ الوضوء، أما الأول فلأنه لا ضرر في شراء الشئ بقيمته، وأما الثاني فلأنه مضافا إلى ما قيل من أن وجوب الوضوء مطلقا حكم ضرري لاقتضائه اتلاف الماء الذي له مالية، فيكون دليله مخصصا لقاعدة لا ضرر وإن كان فيه تأمل ونظر، إن صرف الماء في الوضوء كصرفه في المقاصد العقلائية لا يعد ضررا عرفا وإن اشتراه بثمن خطير، وعليه فمقتضى القواعد هو وجوب الوضوء في هذه الصورة.
وإن كان الشراء بأكثر من ثمن المثل، فمقتضى عموم حديث لا ضرر هو عدم وجوب الشراء في هذه الصورة، لكون الشراء بأكثر من ثمن المثل ضررا ماليا اتفاقا، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوضوء فيها.
وأما المورد الثاني: فيشهد لوجوب الشراء باضعاف ثمنه المعتاد، وعدم انتقال الفرض إلى التيمم صحيح (1) صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال (عليه السلام): لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير.
وخبر (2) الحسين بن أبي طلحة: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله (3) عز وجل (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك، (فإن لم تجدوا) بشراء وغير شراء إن وجد وضوءه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟
وإن كان الشراء بأكثر من ثمن المثل، فمقتضى عموم حديث لا ضرر هو عدم وجوب الشراء في هذه الصورة، لكون الشراء بأكثر من ثمن المثل ضررا ماليا اتفاقا، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوضوء فيها.
وأما المورد الثاني: فيشهد لوجوب الشراء باضعاف ثمنه المعتاد، وعدم انتقال الفرض إلى التيمم صحيح (1) صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال (عليه السلام): لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير.
وخبر (2) الحسين بن أبي طلحة: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله (3) عز وجل (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك، (فإن لم تجدوا) بشراء وغير شراء إن وجد وضوءه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟